( 582 ) [471] - وَعَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيه قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وعَن ْيَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ . وقول سعد : كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده هذا حكم الإمام والمنفرد على قول من يقول : إنهما يسلمان اثنتين . وأما من قال : يسلم واحدة ، فحقه أن يبدأ قبالة وجهه ويتيامن ، كما روي في حديث عائشة وسمرة ، وقد ذكرناهما ، وذكرنا الاختلاف في المأموم .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404571
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة