المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب إتيان الصلاة بالسكينة ومتى تقام
( 606 ) [493] - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ . وقوله : " كان بلال يؤذن إذا دحضت " ؛ أي : زالت عن كبد السماء . وأصل الدَّحَض : الزلق ، وهذا كما قال في الحديث الآخر : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر ج٢ / ص٢٢٣إذا دحضت الشمس " ؛ أي : زالت .
وقال الهروي في الحديث الأول : إذا انحطت للغروب ؛ لأن الشمس حينئذ يتبين زَلَقُها بالكليّة ، والأول أولى . والله تعالى أعلم .