( 619 ) [505] - وعَنْ خَبَّابِ قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . قَالَ زُهَيْرٌ : قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ : أَفِي الظُّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . وقوله : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الرمضاء ؛ أي : شدة ما يلقون من حرّ الأرض المحماة بالشمس في أقدامهم إذا صَلَّوا . وقوله : " فلم يشكنا " ؛ أي : لم يسعف طلبنا ، ولم يجبنا إلى مطلوبنا ، يقال : شكوت إلى فلان : إذا رفعت إليه حاجتك ، وأشكيته : إذا نزعت عنه الشكوى . وأشكيته : إذا ألجأته إلى الشكوى ، كما قال : تُشكي المحبَّ وتشكو وهي ظالمة كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان ويحتمل : أن يكون هذا منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمر بالإبراد ، ويحتمل أن يحمل على أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك . وقد قال ثعلب في قوله : " فلم يشكنا " : أي : فلم يحوجنا إلى الشكوى ، ورخص لنا في الإبراد ، حكاه عنه القاضي أبو الفرج ، وعلى هذا تكون الأحاديث كلها متواردة على معنى واحد .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404608
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة