باب في الإمامة ومن أحق بها
( 674 ) ( 293 ) [560] - وعَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا . قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ : وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ . وقوله " فأذِّنا وأقيما " يدل على تأكد الأذان والإقامة ، وإن لم يكن في المساجد بل في السفر ، وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إلا عطاء ، فإنه قال : إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة .
وحكى الطبري عن مالك في المسافر أنه يعيد إذا ترك الأذان ، ومشهور مذهبه الاستحباب ، ويوصى به على المسافر قال داود . ج٢ / ص٣٠١وقوله صلى الله عليه وسلم " وليؤمكما أكبركما " يدل على تساويهما في شروط الإمامة ورجح أحدهما بالسن .