( 687 ) ( 5 ) [569] - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ الله الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً . وقول ابن عباس " وفي الخوف ركعة " ، ذهب جماعة من السلف إلى ظاهر هذا ، فقالوا : صلاة الخوف ركعة واحدة عند الشدّة. وهو قول إسحاق ؛ قال : أما عند الشدة فركعة واحدة يومئ بها إيماء ، فإن لم يقدر فسجدة ، فإن لم يقدر فتكبيرة . وقال الضحاك : إن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان . وقال الأوزاعي : لا يجزئه التكبير . وقال قتادة والحسن : صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من المأمومين ، وللإمام ركعتان ، وسيأتي القول في صلاة الخوف .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404680
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة