حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب قَصْر الصلاة بِمْنىً

( 695 ) ( 19 ) [576] - وعَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ : صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ . وقوله " فاسترجع " ؛ أي قال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وهذا الاسترجاع لما رأى من تفويت عثمان لفضيلة القصر ولوجود صورة خلافه لمن تقدمه ، ولا يفهم منه أن ذلك الإتمام لا يجزئ ؛ لأنه قال : وليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبَّلتان - فلو كانت تلك الصلاة لا تجزئ لما كان له فيها حظ ؛ لا من ركعتين ولا من غيرهما ، فإنها كانت تكون فاسدة كلها ، والله تعالى أعلم . ج٢ / ص٣٣٧وقال الداودي : خشي ألا تجزئه الأربع - وليس صحيحا لما ذكرناه .

قلت : ولا خلاف أن القصر المذكور إنما هو في الصلاة الرباعية ، فإن الصبح والمغرب لا تقصران بالإجماع - حكى ذلك القاضيان أبو عبد الله بن أبي صُفَرة وعياض .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث