حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر

( 700 ) ( 39 ) [582] - وعَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ . وقوله : كان يسبح على الراحلة ، ويوتر عليها : حجة للجمهور على أصحاب الرأي ، حيث يقولون : إن الوتر لا يصلى على الراحلة . وقوله : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة : حجة على من يقول بوجوب الوتر .

وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه عياض : على أنه لا يصلي فريضة على الدابة ، في غير عذر خوف أو مرض . واختُلِفَ في الزَّمِن ، واختَلَفَ فيه قول مالك . واختلف قول مالك أيضًا : هل السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها ؟ والمشهور أنها ليست كالدابة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث