باب رواتب الفرائض وفضلها
) باب رواتب الفرائض وفضلها ( 728 ) ( 101 ) [611] - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - وفي رواية : تَطَوُعًَا غَيرَ فَرِيضَةٍ - بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ . قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - . ( 101 ) ومن باب : رواتب الفرائض وقع في كتاب مسلم حديث أم حبيبة لم يعيِّن فيه اثنتي عشرة ركعة ولا عددها ، وقد ذكر النسائي عن أم حبيبة هذا الحديث مرفوعًا ، وعيَّن فيه الركعات وعددها ؛ فقال : أربع ركعات قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل صلاة الصبح ، وهو صحيح .
واختلف العلماء : هل للفرائض رواتب مسنونة ، أو ليس لها ؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة ، وبما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله لهذه النوافل ، على ما ذُكر عن عائشة وابن عمر في هذا الباب ، فقالوا : هي سنة مع الفرائض ، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت ، عدا ركعتي الفجر ، وقد تقدم ذكرها حمايةً للفرائض ، ولا يمنع من تطوع بما يشاء إذا أمن ذلك . وذهب العراقيون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهر ، وقبل العصر ، وبعد المغرب . [ وقد تقدم أن أهل الحجاز يسمون الركعة : سجدة .