حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب في صلاة الوتر

( 751 ) [630] - وَعَنْهُ عَنِ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلا تِكُمْ بِالَليلِ وِتْرًَا . ( 752 ) [631] - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ الَليْلِ . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : اجعلوا آخر صلاتكم وترًا : يفهم منه أن الوتر يضاف إلى شفع قبله ، لكن هل هذا الشفع هو العشاء ، أو هو نفل ، فيكون أقله ركعتين ؟ قولان ج٢ / ص٣٨١لأصحابنا ، وعليه انبنى الخلاف في الوتر : هل يكتفى فيه بركعة فقط ، أو لا بد من شفع ؟ وعلى الأول يدل حديث النسائي عن ابن عمر مرفوعًا : والمغرب وتر صلاة النهار ، فأوتروا صلاة الليل ، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم - : الوتر ركعة من آخر الليل ، وصار إليه جماعة من السلف [ والفقهاء ] ، وهو قول ابن نافع من أصحابنا ، وقد روي في الحديث ما يرفع الخلاف ؛ وهو ما خرّجه النسائي عن أبي أيوب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الوتر حق ، فمن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة .

وذُكر في هذا الحديث : أنه روي موقوفًا . والحاصل من مجموع الأحاديث : أنه يصح أن يضاف إلى الفرض وإلى النفل ، وإضافته إلى النفل أولى ، والله أعلم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث