المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
( 830 ) [698] - وعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ ، وَالشَّاهِدُ : النَّجْمُ . وقوله في العصر : فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتين : يُشعر بتأكُّدِها على غيرها ، وذلك مما يدلّ على أنها الصلاة الوسطى كما تقدم . وسُمِّيَ النجم شاهدًا ؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل .