المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب الأمر بزكاة الفطر وعمن تخرج ومماذا تخرج ومتى تخرج
[855] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . وقول ابن عمر رضي الله عنه : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، يعني : إلى صلاة يوم عيد الفطر ، وبهذا الحديث قال جمهور العلماء . واستحسنّوه ليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم .
وقد رُوي مرفوعًا : ( أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) . وكرهوا تأخيرها عن يوم الفطر . ورخص بعضهم في تأخيرها ، وقاله مالك وأحمد بن حنبل ، وجعله بعض شيوخنا خلافًا من قول مالك .
وحاصل مشهور مذهب مالك : أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها ، وما بعد الفطر وقت قضائها ، والله تعالى أعلم .