المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب الحض على الصدقة والنفقة على العيال والأقربين
[864] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ( إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أنفق نفقة على أهله ) ؛ أي : على زوجته وولده . ومعنى يحتسبها : أي يقصد بها ثواب الله .