999 ( 44 ) [867] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ ) . وقوله : ( لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) ؛ هذا يدل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب . وهو قول مالك . وتخصيص الأخوال ؛ إما لأنهم من جهة الأم ، وللأم ثلاثة أرباع البر ، وإما لأنهم كانوا أحوج . وهكذا صحت الرواية في كتاب مسلم : أخوالك ، ووقع في البخاري من رواية الأصيلي : أخواتك بالتاء بدل أخوالك ، ولعلّه الأصحّ ، بدليل رواية مالك في الموطأ : ( [أعطها] لأختكِ وصِلِيها بما ترعى عليها ، فهو خير لك ) .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405013
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة