title: 'حديث: 1178 ( 4 ) [1048] وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405209' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405209' content_type: 'hadith' hadith_id: 405209 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: 1178 ( 4 ) [1048] وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

1178 ( 4 ) [1048] وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدْ الْإِزَارَ ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لا يَجِدْ النَّعْلَيْنِ يَعْنِي: الْمُحْرِمَ . وقوله : ( السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخفان لمن لم يجد النعلين ) ، قال بظاهره أحمد بن حنبل ، فأباح لباس الْخُفّ والسَّراويل لمن لم يجد النعلين والإزار غير مقطوعين ، والجمهور على أنه لا يلبسهما حتى يقطع الْخُفّ ، ويفتق السِّراويل ، ويصيره كالإزار ، فأما لو لبسها كذلك للزمته الفدية ، ودليل صحة هذا التأويل : قوله فيما تقدم في الْخُفّ : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ، والأصل المقرر : حمل المطلق على المقيد ، ولا سيما إذا اتحدت القضية ، وحكم السراويل في الفتق ملحق بالْخُفّ في القطع ؛ لمساقهما مقترنين في الحديث ، ولاستوائهما في الشرط ، ولشهادة المعنى لذلك ، وقد تقدم في كتاب الصلاة : أن الورس : نبات أصفر يصبغ به .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405209

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة