حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

( 90 ) [1074] وعن نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا ، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ ، وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ . وقوله : ( رمدت عينه ) ؛ أي : أصابها الرَّمد ، وهو مرض خاص بالعين . ونهي أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينيه ليس على إطلاقه ، وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب .

وتضميد العين : هو لطخها ، و( الصبر ) ليس بطيب ، ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب ، ولا زينة . فلو اكتحل المحرم أو المحرمة بما فيه طيب افتديا . وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة ، وإن لم يكن فيه طيب ، فلو اكتحل الرجل للزينة : فأباحه قوم ، وكرهه آخرون ؛ وهم : أحمد ، وإسحاق ، والثوري .

وعلى القول بالمنع ؛ فهل تجب الفدية أم لا ؟ قولان . وبالثاني قال الشافعي رجلاً كان أو امرأة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث