حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب

) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب 1202 [1072] عن ابن عباس ، أنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احتجم وهو محرم . 1203 [1073] وَعَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ . ( 9 ) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب قوله : ( احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط رأسه ) ؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم ، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة ، وأما لغير الضرورة في جسده ، حيث لا يحلق شعرًا : فجمهورهم على جوازه .

ومالك يمنعه . واتفقوا : على أنه إذا احتجم برأسه ، فحلق لها شعرًا : أنه يفتدي . وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك ، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دمًا .

والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة . و( وسط الرأس ) - بفتح السين - : متوسطه ، وهو ما فوق اليافوخ منه ، وما بين القرنين . وقد روي في حديث مرفوع : ( في حجامة وسط الرأس شفاء من النعاس ، والصداع ، والأضراس ) .

قال الليث : وليس في وسطه ، لكن في فأس الرأس ، وهو مؤخره . وأما في وسط الرأس فقد يعمي .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث