حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد

) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد 1211 ( 132 ) [1090] عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ ، فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ . فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ .

1211 ( 133 ) [1091] وعَنْها أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ ، فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ . 1213 ( 136 ) [1092] ومن حديث جابر بن عبد الله ، أن عائشة حين طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ، ثم قال: قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنْ التَّنْعِيمِ ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ . 1213 ( 138 ) [1093] وعَنْه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَقَالَ: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قَالَ: قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ فقَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ .

قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . ( 16 ) ومن باب: يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد قول جابر رضي الله عنه : ( خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج معنا النساء والولدان ) ؛ دليل على جواز حج الصبي ، وأنه ينتفع به ، وأن حكمه في ذلك حكم الكبير فيما يفعله ويلزمه .

وقولهم لما أمرهم بالتحلل من الحج بالعمرة : ( أيُّ الْحِلّ ) ؛ سؤال من جوَّز أنه يحل من بعض الأشياء دون بعضها ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الحل كله ) ؛ أي : لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به . وقوله : ( أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منَّا في بدنة ) ؛ يحتج به مَن يرى جواز الاشتراك في الهدايا ، وهم الجمهور . وسيأتي إن شاء الله تعالى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ3 أحاديث
موقع حَـدِيث