حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب التغليس بصلاة الصبح بالمزدلفة والإفاضة منها وتقديم الظغن والضعفة

[1143] وعن عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ ، قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ: وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا . فَصَلَّتْ سَاعَةً . ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: ارْحَلْ بنِي! فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا .

فَقُلْتُ: لَهَا أَيْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ: كَلَّا أَيْ بُنَيَّ! إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَذِنَ لِلظُّعُنِ . 1292 ( 298 و 299 ) [1144] وعن أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَفِي رِوَايَةِ : نُغَلِّسُ . و( الظعن ) : جمع ظعينة .

وهن النساء في الهوادج . و( هنتاه ) : منادى : هنة ؛ التي هي مؤنث هن ؛ الذي هو كناية عن نكرة ؛ كشيء ، ونحوه . ولا يستعمل : هناه ، ولا هنتاه إلا في النداء خاصة .

ونون هنتاه ساكنة ، وأصل هائه أن تكون ساكنة ؛ لأنها للسكت ، لكنهم قد شبهوها بالضمائر فأثبتوها في الوصل ، وضموها ، كما قال امرؤ القيس : وقد رابَنِي قَوْلُها يا هَنا هُ وَيْحَكَ ألْحَقْتَ شَرًّا بِشَرِّ فقولهم : يا هناه ؛ كقولك : يا رجلُ . و: يا هنتاه ؛ كـ : يا امرأة . وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن الكون بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة من شعائر الحج ، ومناسكه .

ولا خلاف في ذلك ؛ إلا خلافًا شاذًّا روي عن عطاء ، والأوزاعي : أن جمعًا منزل كسائر منازل السَّفر ، من شاء طواه ، ومن شاء نزل به ، ورحل متى شاء . ثم اختلف القائلون : بأنه مشروع . فمنهم من ذهب إلى أنه ركن يبطل الحج بفواته .

وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام . وقال علقمة ، والشعبي ، والنخعي : من فاته جمع ، ولم يقف به ؛ فقد فاته الحج . والجمهور : على أنه يلزمه بفواته دم والحج صحيح .

ثم اختلف في القدر الذي يجزئ من ذلك . فقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه . وإن كان قبل ولم يعد إليها ؛ افتدى بشاة .

وقال مالك : من نزل بها ؛ فلا دم عليه في أي وقت دفع منها ، وإن مرّ ولم ينزل ؛ فعليه الدم . وأما الوقوف بالمشعر الحرام : فقد صار الشافعي ، والنخعي ، والأوزاعي : إلى أنه إن فاته الوقوف به ؛ فقد فاته الحج . واختلف فيه عن الثوري .

والجمهور : على أنه ليس بواجب . ثم اختلفوا . فقال الكوفيون ، وفقهاء أصحاب الحديث : على تاركه دم .

وذهب مالك : إلى أنه مستحب ، ولا يجب بتركه دم . وسبب هذا الخلاف معارضة ظاهر قوله تعالى : فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؛ لما ثبت من السنة في إذنه - صلى الله عليه وسلم - لضعفة أهله في الدفع من المزدلفة قبل طلوع الفجر إلى منى ، ولم يأمرهم بالوقوف ، ولا بالدم على الترك ، فدلّ ذلك على أنه ليس بواجب ، ولا في تركه دم ، وما أمر به عبد الله بن عمر مَن قدَّمه من ضعفة أهله من الوقوف عند المشعر الحرام ، فذلك على جهة الاستحباب منه ، وهو حسنٌ لمن فعله . وهذه الأحاديث تدل على أن الدفع للضَّعفة من المزدلفة قبل طلوع الفجر رخصة ، ولا خلاف في أن الأولى والأفضل المكث بالمزدلفة إلى أن يُصلِّى الفجر بها ، ثم يقــف بالمشعر الحرام ، ثم يدفع منها بعد ذلك ، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ثم هل تلك الرخصة تختص بالإمام أو تتعدى إلى غيره ممن يحتاج إلى ذلك ؟ قولان عندنا . وابن عمر راوي الحديث فهم التعدِّي ، وأن من احتاج إلى ذلك فعله ، وهو الصحيح . وقوله : ( فارتحلت حتى رمت الجمرة ، ثم صلت في منزلها ) ؛ يعني : صلاة الصبح .

وظاهره : أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الفجر . وهو متمسك الشافعي على قوله بجواز رمي الجمرة من نصف الليل . وذهب الثوري ، والنخعي : إلى أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس ؛ متمسكين بما في كتاب النسائي من حديث ابن عباس : أنه - صلى الله عليه وسلم - قدَّم ضعفة أهله ، وأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس .

وهو صحيح . ومذهب مالك : أن الرمي يحلُّ بطلوع الفجر . متمسِّكًا بقول عائشة : فأصلي الصبح بمنًى ، وأرمي الجمرة .

وبحديث ابن عمر ، وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث