title: 'حديث: 1300 [1152] وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405324' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405324' content_type: 'hadith' hadith_id: 405324 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: 1300 [1152] وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

1300 [1152] وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ. وقوله : ( الاستجمار توٌّ ) ؛ قد تقدَّم في كتاب الطهارة : أن الاستجمار يُقال على استعمال الحجارة في محل الغائط والبول ، ويقال على استعمال مجمرة البخور . وذكرنا هناك اختيار مالك فيها . وقد ذكر في هذا الحديث الاستجمار مرتين ، فيحسن في هذا الحديث أن يحمل أحدهما : على استعمال الحجارة في المخرجين ، والآخر : على استعمال البخور ، كما صار إليه مالك . ويجوز حمل الثاني على التأكيد ، وفيه بُعد . و( التوّ ) : الوتر والفرد . وفي الحديث : ( فما مضت إلا توَّة واحدة ) ؛ أي : ساعة واحدة. ويقال في غير هذا : جاء فلان توًّا ؛ أي : قاصدًا لا يعرج على شيء . ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي ، والطواف ، ورمي الجمار . واختلف في الاستنجاء على ما مضى.

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405324

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة