المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب ما جاء أن المحرم من الاستطاعة
419 و 241 [1198] وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : مَسِيَرَة يَوم . وَفِي أُخْرَى : مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وقوله مسيرة يوم أو ليلة ، لما كان ذِكر أحدهما يدل على الآخر ويستلزمه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر ، وقد جمعهما في الرواية الأخرى حيث قال يوم وليلة ، والروايات يُفسر بعضها بعضًا .
وقد وقع في بعض الروايات لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولم يذكر مدة ، فيقتضي بحكم إطلاقه منع السَّفر قصيره وطويله .