باب فيمن خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة
( 1851 ) [1429] وعَنْ نَافِعٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ مَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً . فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ ؛ أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ ، سَمِعْتُه يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حجة لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً . ج٤ / ص٦٢وقوله " لا حجة له " ؛ أي : لا يجد حجة يحتجّ بها عند السؤال فيستحق العذاب والنكال ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة .