حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب نسخ نكاح المتعة

( 1407 ) ( 30 ) [1459] وعَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب وسَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي نكاح المُتْعَةِ فَقَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ متعة النساء يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أكل لُحُومِ الْحُمُرِ الْأِنْسِيَّةِ . وقول عليّ ـ رضي الله عنه ـ : ( إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الأَنَسِيَّة ) إلى ظاهر هذا ذهب جمهور العلماء ، فحكموا بتحريم المتعة على ما قدّمناه ، وبتحريم الحمر الأهلية ؛ إلا أنه روي عن ج٤ / ص١٠١ابن عباس ، وعائشة ، وبعض السَّلف إباحة ذلك ؛ أعني : الحمر . وقد اختلف عنهم في ذلك .

واختلف عن مالك ، هل ذلك النهي محمول على التحريم ، أو على الكراهية ؟ وسيأتي استيفاء هذا المعنى في كتاب الأطعمة ، إن شاء الله تعالى . و( الأَنَسِيَّةُ ) جمهور الرواة على فتح الهمزة والنون ، ورواه جماعة : بكسر الهمزة وسكون النون ، قال القاضي : والأنس - بفتح الهمزة - : الناس ، وكذلك بكسرها . قلت : وعلى هذا فتكون النسبتان قياسيتين ، ودّل على ذلك قول الجوهري : الإنس : البشر ، الواحد : إِنْسِيٌّ ، وأَنَسِي .

وهذا هو الصحيح .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث