باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام
) باب ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام ( 1494 ) ( 8 ) [1563] عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ . ( 14 ) ومن باب : ما يتبع اللِّعان إذا كمل من الأحكام قد تقدَّم : أنَّه يتبعه الفراق المؤبَّد . و( قوله : وألحق الولد بأمه ) أي : إنما يدعى وينسب لأمه ، ولقومها ، أو لمواليها - إن كانت مولاة - ويرثها وترث هي منه فرضها في كتاب الله تعالى .
ويرثه إخوته لأمه ميراث الإخوة للأم . وتَوْأَمَا الملاعنة يتوارثان توارث الأشقاء ؛ لاستوائهما في النفي باللعان . وما بقي من ميراث ولد الملاعنة بعد أصحاب السِّهام فلموالي أمه ؛ إن كانت مولاةً ، أو لجماعة المسلمين ؛ إن كانت عربيةً ، هذا قول مالك ، والزهري ، والشافعي ، وأبي ثور .
وقال الحكم ، وحماد : يرثه ورثة أمه . وقال آخرون : عصبته عصبة أمه . وبه قال أحمد بن حنبل .
وروي عن علي ، وابن مسعود ، وعطاء ، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ . وقالت طائفة : أمه عصبته ، فما بقي عن أهل السِّهام فلها . وقال أبو حنيفة : يرد ما فضل على ورثته إن كانوا ذوي أرحام .
وهذا على أصله في الردّ .