المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب إطعام المملوك مما يأكل ولباسه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه
( 1662 ) [1586] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ . ج٤ / ص٣٥٣و( قوله : للمملوك طعامه وكسوته ) أي : يجب ذلك له على سيده ، كما قال في حديث أبي هريرة : ( يقول عبدك : أنفق علي ، أو بعني ) وهذا لا يختلف فيه . والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته ، وما زاد على ذلك مندوب إليه .