المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر
( 1512 ) [1595] وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ: نَهَانا عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ . وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ ، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا ، عنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ . و( قوله : ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) يعني : أنه كان يجب البيع بنفس اللمس والنبذ ، ولا يبقى لواحد منهما خيرةٌ في حلّه .
وبهذا تحصل المفسدة العظيمة ؛ إذ لا يدري أحدهما ما حصل له ، فيعم الخطر ، ويكثر القمار والضرر .