المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب النهي عن ثمن الكلب والسنور وحلوان الكاهن وكسب الحجام
( 1568 ) ( 41 ) [1660] وعنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ . و( قوله : ثمن الكلب خبيث ، وكسب الحجَّام خبيث ) إن حملنا الكلب ها هنا على العموم كان الخبيث بمعنى المكروه تسوية بينه وبين كسب الحجَّام . وقد تبيَّن أنه مكروه ، وإن حملناه على غير المأذون في اتخاذه كان الخبيث بمعنى : الحرام .
وحينئذ ينشأ البحث الذي قررناه آنفًا .