باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين والنهي عن الحلف بغير الله تعالى
) باب كفارة النذر غير المسمى كفارة يمين ، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى ( 1645 ) [1745] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَّارَةُ النَّذْرِ ، كَفَّارَةُ الْيَمِينِ . ( 4 ) ومن باب : كفارة النذر غير المسمى ( قوله : كفارة النَّذر كفارة اليمين ) يعني به : النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين : أحدهما : أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا : ( من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ) ، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة . وثانيهما : أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره ، وقال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) .
ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلا بالتعيين والتسمية . والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر : أن يفعل عين ما التزمه . وأما ما لم يعيّن لفظًا ولا نية : فالأصل عدم لزومه .
وما ذكرناه هو مذهب مالك ، وأصحابه ، وكثير من أهل العلم . وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين وأبو ثور : إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسُّكًا بإطلاق الحديث الأول . والحجة عليهم ما ذكرناه .