باب ما يخاف من اللجاج في اليمين وفيمن نذر قربة في الجاهلية
) باب ما يخاف من اللجاج في اليمين ، وفيمن نذر قربة في الجاهلية ( 1655 ) [1757] عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ . ( 8 ) ومن باب : ما يخاف من اللجاج في اليمين ( قوله : والله لأن يلج أحدكم في يمينه ) اللجاج في اليمين : هو المضي على مقتضاها ؛ وإن لزم من ذلك حرج ، ومشقَّة ، أو ترك ما فيه منفعة عاجلة ، أو آجلة . فإن كان فيه شيء من ذلك فالأولى له : تحنيث نفسه ، وفعل الكفارة على ما تقدَّم .
و( قوله : آثم له عند الله من أن يعطي ما فرض الله من الكفارة ) أي : أكثر إثما . وذلك إنما يكون إذا لزم من المضي في اليمين ترك واجب ، هذا ظاهره . ويحتمل ما قدمناه في معنى هذا الحديث .
وفيه ما يدل : على أن الكفارة واجبة على من حنث . وهو ظاهر قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ولا خلاف في ذلك .