المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
[1769] وعنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ . و( قوله : إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدِّماء ) هذا يدل : على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء . ولا تعارض بين هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة ) لأنَّ كل واحد منهما أول في بابه .
فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة . فإنَّها أعظم قواعد الإسلام العملية . وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين الدِّماء ؛ لأنَّها أعظم الجرائم .
وقد تقدم هذا في كتاب الصلاة .