المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب من أقيم عليه الحد فهو كفارة له
( 44 ) [1799] وعنه ، قَالَ: إِنِّي مِنْ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى ألَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ . و( قوله : فإن غَشينا شيئًا من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله تعالى ) أي : إن ارتكبنا شيئًا من ذلك ، وفعلناه ؛ كان حكمه لله ؛ أي : إن شاء عذب ، وإن شاء عفا . كما فسَّره في الرواية الثانية .