حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب

) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب 1713 - ( 4 و 5 ) [1805] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْو ما أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ . وفي رواية : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّما يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا . ( 2 ) ومن باب : حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن ( قوله - صلى الله عليه وسلم - : إنَّما أنا بشرٌ ) تنبيه على : أن أصل البشرية عدم العلم بالغيب ، وبما يخفى من البواطن ؛ إلا من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك ، وعلى جواز الغلط والسَّهو عليهم ؛ إلا من عصمه الله من ذلك .

وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - على بواطن كل من يتخاصم إليه ، فيحكم بخفي ذلك ويخبر به ، كما اتفق له في مواضع ، كقصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة ، وحديث فضالة بن عمير ، وذلك : أنه أراد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف بالبيت . قال : فلما دنوت منه قال : ( أفضالة ؟ ) قلت : نعم . قال : ( ما كنت تحدث به نفسك ؟ ) قلت : لا شيء ، فضحك ، وأخبرني بذلك ، واستغفر لي ، ووضع يده على صدري ، فسكن قلبي .

وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بها ، فوجدت كما أخبر . وكما قد اتفق ذلك للخضر في قصة السفينة ، والغلام ، والجدار ، لكن إنَّما كان ذلك للأنبياء من جملة كراماتهم ، ومعجزاتهم . ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامًّا ، ولا قاعدة كليَّة ، لا لهم ، ولا لغيرهم ؛ لاستمرار العادة بأن ذلك لا يقع من غير الأنبياء ، ولأنَّ وقوع ذلك من الأنبياء نادرٌ .

وتلك سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلًا . وقد شاهدت بعض الممخرقين ، وسمعنا منهم : أنهم يعرضون عن القواعد الشرعية ، ويحكمون بالخواطر القلبية ؛ ويقول : الشاهد المتصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عني . وهذه مَخْرَقةٌ أبرزتها زندقة ، يقتل صاحبها ، ولا يستتاب من غير شكٍّ ولا ارتياب .

وهذا خير البشر - صلى الله عليه وسلم - يقول في مثل هذا الموطن : ( إنَّما أنا بشرٌ ) معترفًا بالقصور عن إدراك المغيبات ، وعاملًا بما نصبه الله تعالى له من اعتبار الأيمان والبينات . و( قوله : يأتيني الخصم ) أي : الخصوم . فهو - هاهنا - للجنس .

ويقال للواحد ، والاثنين ، والجمع ، والمذكَّر ، والمؤنث بلفظ واحد : خصم . كما قال تعالى : وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ؛ أي : الخصوم ، فإنَّه قال بعد ذلك : إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ . و( قوله : ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجَّته من بعض ) أي : أفصح وأفطن .

قال أبو زيد : لَحَنْتُ له - بالفتح - أَلْحَنُ لَحْنًا : إذا قلت له قولًا يفهمه عنك ، ويخفى على غيره . ولَحِنَهُ هو عَنِّي - بالكسر- يَلْحَنهُ لَحْنًا ؛ أي : فَهِمَهُ . وأَلْحَنْتُه أنا إيَّاه ، ولاحَنْتُ النَّاس ؛ أي : خاطبتهم .

كما قال الشاعر : ولقد لحنت إليكم كي تفهموا ولحنت لحنًا ليس بالمرتاب وقال غير أبي زيد : اللَّحن - بالتحريك - : الفِطْنَة . وقد لَحِنَ -بالكسر- قاله الجوهري . قلت : وعلى هذا : يقال فيه بمعنى الفطنة : بفتح الماضي وكسره ، وفي المصدر : بفتح الحاء وإسكانها .

ويقال : اللَّحن ، على الخطأ في القول ، وعلى تلحين الشعر ، وعلى القصد إلى الشيء ، والإشارة إليه . قلت : وقد جاء هذا اللفظ مفسَّرًا في الرواية الأخرى ، فقال : ( فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ) أي : أكثر بلاغة ، وإيضاحًا لحجَّته . و( قوله : فأقضي له على نحو ما أسمع منه ) ، يتمسَّك به من قال : إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء [إلا بما يعلمه في مجلس حكمه] .

ووجه تمسُّكه : أن كلامه - صلى الله عليه وسلم - يفضي إلى أنَّه لا يحكم إلا بما سمع في حال حكمه . وقد رُوي هذا الحرف : ( إنما أحكم بما أسمع ) ، و( إنما ) للحصر . فكأنه قال : لا أحكم إلا بما أسمع .

وقد اختلف في هذا . فقال مالك في المشهور عنه : إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء . وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشعبي ، وروي عن شريح ، وذهبت طائفة : إلى أنَّه يقضي في كل شيء من الأموال والحدود وغير ذلك مطلقًا .

وبه قال أبو ثور ومن تبعه ، وهو أحد قولي الشافعي . وذهبت طوائف إلى التفريق . فقالت طائفة : يقضي بما سمعه في مجلس قضائه خاصة ، لا قبله ، ولا في غيره ؛ إذا لم تحضر مجلسه بيِّنة ، وفي الأموال خاصة .

وبه قال الأوزاعي ، وجماعة من أصحاب مالك ، وحكوه عنه . وقالت طائفة : يحكم بما سمعه في مجلس قضائه ، وفي غيره ، لا قبل قضائه ، ولا في غير مِصْرِه في الأموال خاصة ، وبه قال أبو حنيفة . وقالت طائفة : إنَّه يقضي بعلمه في الأموال خاصة ، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه وفي غيره ، قبل ولايته أو بعدها .

وبه قال أبو يوسف ، ومحمد . وهو أحد قولي الشافعي . وذهب بعض أصحابنا : إلى أنَّه يقضي بعلمه في الأموال ، والقذف خاصة ، ولم يشترط مجلس القضاء .

واتفقوا : على أنَّه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل ؛ لأنَّ ذلك ضروري في حقِّه . والصحيح : الأول ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث هلال بن أمية ، لَمَّا لاعن زوجته : ( أبصروه ؛ فإن جاءت به - يعني : الولد - على نعت كذا ؛ فهو لهلال ، وإن جاءت به على نعت كذا ؛ فهو لشريك ) . فجاءت به على النعت المكروه .

وقال : ( لو كنت راجمًا بغير بيِّنة لرجمت هذه ) ، فلم يحكم بعلمه ، لعدم قيام البينة . وعند المخالف : يجب أن يرجمها إذا علم ذلك . قاله عبد الوهاب .

فهذا ظاهرٌ قوي في الحدود . وأمَّا في غيرها فيدلّ عليه حديث خزيمة ، حيث اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعرابي بعيرًا ، فمشى معه ليعطيه ثمنه ، فعرض للأعرابي من زاده في الثمن ، فأراد أن يبيعه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( قد بعته مني ) ، فأنكر الأعرابي وقال : من يشهد لك ؟ فاستدعى النبي - صلى الله عليه وسلم - من يشهد ، فشهد خزيمة . فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بعلمه حتى قامت الشهادة .

ولا ينفصل عن هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لأن الحق كان له ، ولا يشهد أحدٌ لنفسه ، ولا يحكم لها ، ولأنَّه لا يُعطَى أحد بدعواه ، ولأنه قصد قطع حجَّة الأعرابي لما طلب منه الشهادة ؛ لأنَّا نقول : إنَّما اعتبر ذلك كلَّه في حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لإمكان ادِّعاء الباطل والكذب ، وإرادة أخذ مال الغير ، ودفعه عن حقِّه . وكل ذلك معدومٌ في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعًا . ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - للمنافقين : ( أَيَأْمَنُنِي الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني ، والله ! إني لأمين من في السماء ) .

وأمَّا قوله : إنما فعله لقطع حجَّة الخصم . فإنَّه باطل ؛ إذ لا حجَّة له ، ولا لغيره ، على خلاف ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - . فإن هذا الأعرابي إن كان مسلمًا ؛ فقد علم صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وإن كان كافرًا ؛ فلا مبالاة بقوله ؛ إذ قد قام دليل على صدقه ، وعلمه العقلاء ، كما لم يُبال بقول من كذَّبه من الكُفَّار ، ولا بقول الذي اتهمه في القسمة ؛ حيث قال : يا محمد ! اعدل ، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . ومن أوضح ما يدلّ على المطلوب ، وأصحُّهُ حديث أبي جهم ؛ حيث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدِّقًا ، فلاحاه رجلان ، فشجَّهما ، فأتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يطلبان القصاص ، فبذل لهما مالًا ، فرضيا به ، فقال : ( إني أخطُبُ الناس ، وأذْكُرُ لهم ذلك ، أفرضيتما ؟ ) قالا : نعم . فخطب الناس ثم قال : ( أرضيتما ؟ ) قالا : لا .

فهمَّ بهما المهاجرون والأنصار ، فمنعهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثمَّ نزل فزادهما ، فرضيا ، ثم صعد المنبر فقال : ( أرضيتما ؟ ) قالا : نعم . وموضع الحجَّة : أنَّه لم يحكم عليهما بعلمه لما جحدا . وهو المطلوب .

ذكره أبو داود من حديث عائشة . وهو صحيح . وذكر : [أن المشجوج إنَّما كان رجلًا واحدًا ، وقد ذكر ] غيره : أنهما كانا اثنين .

وحاصل هذا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم بعلمه تعليمًا لأمته ، وسعيًا في سدِّ باب التُّهم ، والظنون . والله تعالى أعلم . و( قوله في الرواية الأخرى : فأحسب أنَّه صادق ) دليل على العمل بالظنون وبناء الأحكام عليها .

وهو أمرٌ لم يختلف فيه في حق الحاكم والمفتي . و( قوله : فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه ) نصٌّ في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغيِّر حكم الباطن . وسواء كان ذلك في الدِّماء ، والأموال ، والفروج .

وهو قول الكافة ، إلا ما حكي عن أبي حنيفة من أن حكم الحاكم يغير حكم الباطن في الفروج خاصة . وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته ، وحكم الحاكم بشهادتهما ، فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم : أن القضيِّة باطل ، وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح ، وبأنه صان الأموال ، ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن ، ولم يصن الفروج عن ذلك . والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان .

و( قوله : فإنَّما أقطع له قطعة من النار ) أي : ما يأخذه بغير حقه سببٌ يوصل آخذه إلى النَّار . وهو تمثيل يفهم منه شدة العذاب والتنكيل . و( قوله : فليحملها أو يذرها ) لفظه : لفظ الأمر ، ومعناه : التهديد ، والوعيد .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث