حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه

( 10 ) باب النهي عن لقطة الحاج وعن أن يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه 1724 - [1820] عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج . 1725- [1821] وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا . ومن باب : النَّهي عن لقطة الحاج ، وعن أن يَحْلِب أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه قد تقدم القول في لقطة الحاجِّ ، والخلاف فيها .

و( قوله : من آوى ضالَّة فهو ضالٌّ ، ما لم يُعرِّفها ) يعني : أنَّها إذا كانت مِمَّا يعرَّف فلم يعرفها كان ذلك دليلًا على أنَّه قصد الخيانة فيها ، وأنَّه إنَّما أخذها لنفسه ، لا ليحفظها على صاحبها . وقد قلنا : إن من أخذها وجب عليه أن يأخذها ج٥ / ص١٩٤بنيَّة حفظها على مالكها ، وأداء الأمانة فيها ، وإلا فهو ضالٌّ عن طريق الحق فيها ، خائن ، آثمٌ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث