باب بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة
( 12 ) باب بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء 2010 - [1896] عن أَبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنْ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا ، قَالَ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا . 2011 - ( 94 و 95 ) [1897] وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: بَلَى . فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا؟ قَالَ: فَشَرِبَ .
2015- [1898] وعن ابن عمر ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ . 2016 - [1899] وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ . ج٥ / ص٢٨٣و( قوله : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ليس مخمَّرًا ) اختلف في رواية هذا الحرف الذي هو( من النقيع ) ، فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف .
وقال الهروي : هو وادي العقيق على عشرين فرسخًا من المدينة ، وهو الذي حماه عمر - رضي الله عنه - لنعم الصَّدقة . وقال الخطابي : هو القاع . قال غيره : وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء .
وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة . ج٥ / ص٢٨٤قال الخليل : البقيع بالباء : الأرض التي فيها شجر شتَّى . وأما بقيع الغرقد ، وبقيع بطحان فبالباء الموحدة .
ويحتمل أن يريد واحدًا منهما على رواية أبي بحر ، والله تعالى أعلم . و( المخمر ) : المغطى . والتخمير : التغطية .
وشربه - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الذي لم يُخَمَّر دليلٌ على أن ما بات غير مخمَّر ، ولا مُغطَّى ، أنه لا يحرم شربه ، ولا يكره . وهذا يحقق ما قلناه : من أن المقصود الإرشاد إلى المصلحة ، والله تعالى أعلم .