حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب تحريم اللعب بالنرد

( ‎ ‎32 ) باب تحريم اللعب بالنرد ( 2260 ) - [2124] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ . ج٥ / ص٥٦٠( 32 ) ومن باب : اللعب بالنَّرد قوله : ( من لعب بالنردَشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) قيَّدنا النردشير بفتح الدال وكسر الراء ، وكأنهما كلمة واحدة مبنيَّة الوسط . قال الخليل : النرد : فارسي .

قلت : وكأن النردشير نوع من النَّرد . وهو لعبة مقصودها القمار ، وأكل المال بالباطل ، مع ما فيها من الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وعمَّا يفيد الإنسان في دينه ودنياه ، ومع ما يطرأ فيها من الشحناء ، والبغضاء ، ولذلك شدَّد النبي - صلى الله عليه وسلم - في لعبها فقال : فيما رواه مالك عن أبي موسى : ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) وهذا نصٌّ في تحريم النَّرد ، وهو المراد بقوله : ( فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) فإنَّ هذا الفعل في الخنزير حرام ؛ لأنَّه إنما عنى بذلك تذكية الخنزير ، وهي حرام بالاتفاق ، ولذلك لم يختلف فيه ، ويلحق به كل ما يقامر به ، كالشطرنج ، والأربعة عشر ، وغير ذلك مما في معناه . ج٥ / ص٥٦١واختلف في الشطرنج إذا لم يقامر به .

فقيل : إنه على التحريم . وهو ظاهر قول مالك ، والليث ؛ حيث قالا : إنَّها شرٌّ من النَّرد ، وألهى . ويؤيد هذا أحاديث رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذمَّ لاعب الشطرنج ، ولعنه .

ولا شك في أن من ظن التحريم فيها إنَّه يردُّ شهادة اللاعب بها . وذهبت طائفة إلى أن ذلك مكروه ، وهو نصُّ المذهب ، غير أن من أصحابنا من تأوَّله على التحريم ، والكراهة مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، ولا يردان شهادة من لعب بها من غير قمار . وقال مالك : تسقط شهادة المدمن عليها .

وقال بعض أصحابنا : إن المحرَّم إنَّما هو الإدمان عليها ، فأما لو لم يدمن عليها ، وتستَّر باللعب بها مع الأكفاء والنُّظراء ، وسلم من المفاسد التي ذكرناها فهي مباحة ، وقد فسَّر بعض أصحابنا هذا : بأن يلعبها مرَّة في السَّنة . وهذا شذوذ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث