حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار

( 2529 ) ( 204 و 205 ) [ 2435] وعن عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ : قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ أَنَسٌ : قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ . وفي رواية : في داره التي بالمدينة . و ( قوله : " لا حلف في الإسلام " ) أي : لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون ، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء ، فيمنع الرجل حليفه ، وإن كان ظالمًا ، ويقوم دونه ، ويدفع عنه بكل ممكن ، فيمنع الحقوق ، وينتصر به على الظلم ، والبغي ، والفساد ، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم ، وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ، ولا يمنعه أحد من ذلك ، وحد الحدود ، وبين الأحكام ، أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك ، وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحق ، والقيام به ، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عامًا على من قدر عليه من المكلَّفين .

ج٦ / ص٤٨٣ثم إنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ خصَّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حلفًا على ذلك مرتين - كما تقدَّم - تأكيدًا للقيام بالحق والمواساة ، وسمَّى ذلك أخوة مبالغة في التأكيد والتزام الحرمة ، ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكن الإسلام ، واطمأنت القلوب ، فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث