حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض

( 2560 ) [ 2468 ] وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ . ( 2562 ) [ 2469 ] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ . و ( قوله صلى الله عليه وسلم : " خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام " ) ، يدلّ على أن مجرد السلام يخرج عن الهجرة وإن لم يكلمه ، وهو قول مالك وغيره .

وقال أحمد وابن القاسم : إن كان يؤذيه فلا يقطع السلام هجرته . وعندنا : أنه إن اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه ، ومعناه : أن الذي يبادر بقطع الهجرة فيسبق صاحبه بالسلام أحسن خلقا وأعظم أجرا . وما ذكرناه من جواز الهجران في الثلاث هو مذهب ج٦ / ص٥٣٤الجمهور ، والمعتبر ثلاث ليال ، فإنَّ بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك البعض ، ويعتبر ليلة ذلك اليوم ، فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة ، ثمَّ بانفصال الليلة الثالثة تحرم على ما قدمناه .

وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين ، فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث