المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم
( 2636 ) ( 155 ) [ 2564 ] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَهُ ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً ! قَالَ: دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ ! قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنْ النَّارِ . و ( قوله : " لقد احتظرت بحظار شديد من النار " ) أي : امتنعت ، وأصل الحظر : المنع .
والحظار : ما يدار بالبستان من عيدان وقصب ، سُمي بذلك لأنه يمنع من يريد الدخول . والحظيرة والمحظور منه ، والحظار هنا : هو الحجاب المذكور في الحديث الآخر .