حَدِيثٌ خَامِسٌ 6 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ . ثُمَّ كَتَبَ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا ، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ . وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، قَدْرُ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .
وَالْمَغْرِبَ ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ . وَالْعِشَاءُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ .
فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . وَالصُّبْحَ ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ . 359 - هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ .
360وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىعُمَّالِهِ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِمَعْنَاهُ ، وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ هَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِاهْتِبَالِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَهُمْ .
361وَإِنَّمَا خَاطَبَ الْعُمَّالَ لِأَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لَهُمْ ، كَمَاجَاءَ فِي الْمَثَلِ : النَّاسُ عَلَى دِينِ الْمَلِكِ .
362وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : صِنْفَانِ مِنْأُمَّتِي إِذَا صَلُحَا صَلُحَ النَّاسُ ، هُمُ : الْأُمَرَاءُ ، وَالْعُلَمَاءُ .
363وَمَنِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً لَزِمَهُ أَنْ يَحُوطَهَا بِالنَّصِيحَةِ ، وَلَا نَصِيحَةَ تُقَدَّمُ عَلَى النَّصِيحَةِفِي الدِّينِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ .
364رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : مَنِاسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطْهَا بِالنَّصِيحَةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .
365وَكَانَ عُمَرُ لِرَعِيَّتِهِ كَالْأَبِ الْحَدِبِ ; لِأَنَّهُ كَانَيَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .
366وَأَمَّا قَوْلُهُ : حَفِظَهَا - فَحِفْظُهَا : عِلْمُ مَالَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ مِنْ وُضُوئِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا .
367وَأَمَّا قَوْلُهُ وَحَافَظَ عَلَيْهَا - فَتَحْتَمِلُالْمُحَافَظَةَ عَلَى أَوْقَاتِهَا ، وَالْمُسَابَقَةَ إِلَيْهَا .
368وَالْمُحَافَظَةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ ، وَلَا تَكُونُ إِلَّا فِيذَلِكَ أَوْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ الْعَبْدُ ، أَوْ تَرْكِ مَا نُهِيَ عَنْهُ .
369وَمِنْ هُنَا لَا يَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ الْمُحَافَظَةُ مِنْ صِفَاتِ الْبَارِي ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: مُحَافِظٌ ، وَمِنْ صِفَاتِهِ : حَفِيظٌ ، وَحَافِظٌ - جَلَّ وَتَعَالَى عُلُوًّا كَبِيرًا .
370وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا فَإِنَّهُ أَرَادَ فَيْءَ الْإِنْسَانِ أَنْيَكُونَ ذِرَاعًا زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي تَزُولُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ صَيْفًا وَشِتَاءً ، وَذَلِكَ رُبْعُ قَامَةٍ .
371وَلَوْ كَانَ الْقَائِمُ ذِرَاعًا لَكَانَ مُرَادُ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ رُبْعَ ذِرَاعٍ ، وَمَعْنَاهُ - عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ -لِمَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ ; لِمَا يَلْحَقُ النَّاسُ مِنَ الِاشْتِغَالِ ، وَلِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ فَمِنْهُمُ : الْخَفِيفُ ، وَالثَّقِيلُ فِي حَرَكَاتِهِ .
372وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْمَعَانِي الْأَوْقَاتِ مَا يُغْنِي عَنِ الْقَوْلِ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا .
373وَدُخُولُ الشَّمْسِ صُفْرَةً مَعْلُومَةً فِيالْأَرْضِ تَسْتَغْنِي عَنِ التَّفْسِيرِ .
374وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَيْلِ ، وَأَصَحُّمَا قِيلَ فِيهِ : ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَخَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ .
375 - وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ عُمَرَ عَلَى التَّقْرِيبِ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَحْدِيدٌ ، وَلَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ الْوَقْتِ . وَمَا قَدَّمْنَا فِي الْأَوْقَاتِ يُغْنِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 376 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَآخِرُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ تَنَمْ فَكَلَامٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَاشْتَهَرَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ شُهْرَةً تُوجِبُ الْقَطْعَ أَنَّ عُمَرَ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ .
377وَمَنْ تَأَوَّلَ عَلَى عُمَرَ إِبَاحَةَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَقَدْ جَهِلَ ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ دُعَاؤُهُعَلَى مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَأَلَّا تَنَامَ عَيْنُهُ ، فَكَرَّرَ ذَلِكَ ثَلَاثًا مُؤَكِّدًا .
378وَأَمَّا الصُّبْحُ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ أَبِي بَكْرٍ : التَّغْلِيسُ بِالصُّبْحِ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ : وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌوَهَذَا عَلَى إِيضَاحِ الْفَجْرِ لَا عَلَى الشَّكِّ فِيهِ ; لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى وَهُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ .
379وَأَمَّا تَأْوِيلُ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا إِلَى عُمَّالِهِ : أَنَّهُ أَرَادَ مَسَاجِدَ الْجَمَاعَاتِ فَلِحَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَالْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَهَذَا عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِئَلَّا يَتَضَادَّ خَبَرُهُ ، أَوْ يَكُونَ عَلَى الْإِعْلَامِ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ; لِيُعْلِمَ بِذَلِكَ رَعِيَّتَهُ .
380وَأَهْلُ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَقَدْرَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّدًا فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
381وَقَدْ ذَكَرَ السَّاجِيُّ أَبُو يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ قَالَ : خَرَجَ ابْنُمَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَأَبُو مُوسَى مِنْ عِنْدِ الْوَلِيدِ ، وَقَدْ تَحَدَّثُوا لَيْلًا طَوِيلًا ، فَجَاءُوا إِلَى سُرَّةِ الْمَسْجِدِ فَتَحَدَّثُوا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ .
382قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَعْنَاهُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ ضَرُورَةٌ دَعَتْهُمْ إِلَى هَذَافِي حِينِ شَكْوَى أَهْلِ الْكُوفَةِ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَابْتِدَاءِ طَعْنِهِمْ عَلَى عُثْمَانَ .
383وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِإِلَّا لِمُصَلٍّ ، أَوْ مُسَافِرٍ ، أَوْ دَارِسِ عِلْمٍ .
384وَمَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فَلَهُ حُكْمُهَا ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ ، عَنْأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤَخِّرُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا : الْعَتَمَةَ ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا .
385وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِشُعْبَةُ ، وَعَوْفٌ ، وَغَيْرُهُمَا .
386وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ حُذَيْفَةَ : جَدَبَ لَنَا عُمَرُ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ: يَعْنِي عَابَهُ عَلَيْنَا ، كَذَلِكَ شَرَحَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَغَيْرُهُ .
387وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا فِيهِ حَدِيثٌ آخَرُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْإِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ : انْصَرِفُوا إِلَى بُيُوتِكُمْ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيْضًا .
388وَسَائِرُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي سُهَيْلٍ هُوَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، وَحَدِيثُ نَافِعٍ أَتَمُّ ، وَقَدْ مَضَى فِيهِالْقَوْلُ ، وَأَمْرُهُ لِأَبِي مُوسَى بِأَنْ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمَفْصَّلِ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ .
389وَلَا وَاجِبَ فِي الْقِرَاءَةِ غَيْرُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مَسْنُونٌ مُسْتَحَبٌّ ، وَفِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ فِيذَلِكَ قَوْلُهُ : أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ مَا ( بَيْنَكَ ) وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ .
390وَقَدْ مَضَى فِي آخِرِ وَقْتِ الْمُخْتَارِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ : ثُلُثُاللَّيْلِ ، وَنِصْفُ اللَّيْلِ ، وَعَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَا .
391فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ :لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ فَتُؤَخِّرَهَا إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ .
392وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ : نِصْفُ اللَّيْلِ ، تَأَوَّلَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ فَتُؤَخِّرَهَا بَعْدَ شَطْرِ اللَّيْلِ ، أَوْ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلَعَلَّهُذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الَّذِي صَلَّاهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ شَطْرُ اللَّيْلِ ، وَأَنَّ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوْتٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ .
393وَلَسْتُ أَقُولُ : إِنَّ مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَالْفَجْرِ صَلَّاهَا قَاضِيًا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لِدَلَائِلَ .
394( مِنْهَا ) حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّمَا التَّفْرِيطُعَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى .
395 - وَلِأَنَّهَا لَوْ فَاتَتْ بِانْقِضَاءِ شَطْرِ اللَّيْلِ مَا لَزِمَتِ الْحَائِضَ تَطْهُرُ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَفِيقُ ، إِذَا أَدْرَكَا مِنْ وَقْتِهَا رَكْعَةً قَبْلَ الْفَجْرِ ، كَمَا لَا تَلْزَمُهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَلَا الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .