حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة

13
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَاللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
467
هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِيالْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّوَاةِ .
468
وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقْتَهَا .
469
وَهَذَا أَيْضًا لَمْ يَقُلْهُ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
470
وَالصَّوَابُ عَنْ مَالِكٍمَا فِي الْمُوَطَّأِ .
471
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ : رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ .
472
إِلَّا مَا رَوَاهُ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَفَضْلَهَا ، وَهَذَا لَفْظٌ أَيْضًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
473
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ : عَبْدَ الْوَهَّابِ ، وَلَا جَاءَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ ، أَعْنِي قَوْلَهُ : وَفَضْلَهَا .
474
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَتْطَائِفَةٌ مِنْهُمْ : أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ أَدْرَكَ وَقْتَهَا .
475
حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابِهِ قَالُوا : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِرَكْعَةً وَقَامَ فَصَلَّى الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ فِي جَمَاعَةٍ ، وَثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى .
476
قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَدْ جَعَلُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي مَعْنَىقَوْلِهِ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ .
477
وَلَيْسَ كَمَا ظَنُّوا ; لِأَنَّهُمَا حَدِيثَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنًى عَلَى مَابَيَّنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَفِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

478 - وَقَالَ آخَرُونَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ ; لِأَنَّ صَلَاتَهُ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ فِي فَضْلِهَا وَحُكْمِهَا ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ أُصُولِهِمْ : بِأَنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ . 479 - وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مُدْرِكٌ لِحُكْمِهَا كُلِّهِ ، وَهُوَ كَمَنْ أَدْرَكَ جَمِيعَهَا فِيمَا يَفُوتُهُ مِنْ سَهْوِ الْإِمَامِ وَسُجُودِهِ لِسَهْوِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ وَهُوَ مُسَافِرٌ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِ لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ فِي الْإِتْمَامِ ، وَنَحْوُ هَذَا مِنْ حُكْمِ الصَّلَاةِ . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ .

480
وَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي عُمُومَهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُدْرِكَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ مُدْرِكٌ لِلْفَضْلِ وَالْوَقْتِوَالْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ بِتَمَامِهَا فَلَمْ يُدْرِكْ حُكْمَ الصَّلَاةِ .
481
وَأَمَّا الْفَضْلُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَفَضَّلُ بِمَا يَشَاءُ عَلَىمَنْ يَشَاءُ ، وَالْفَضْلُ فَضْلُهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .
482
وَإِذَا كَانَ الَّذِي يَنَامُ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَالَّذِي يَنْوِي الْجِهَادَ فَيَحْبِسُهُ الْعُذْرُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُالْمُجَاهِدِ ، وَالْمَرِيضُ يُكْتَبُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا ، وَمُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ ، فَأَيْنَ مَدْخَلُ النَّظَرِ هَاهُنَا ؟
483
وَقَدْ وَرَدَتْ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَوُضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا أَنَّهُ يُعْطِيهِ أَجْرَ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا .
484
قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ - أَنَّهُ قَالَ :إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ .
485
قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : وَكَانَ يُقَالُ : إِذَاخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يَنْوِيهِمْ ، فَقَدْ دَخَلَ فِي التَّضْعِيفِ .
486
وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَشَرِيكٍ :مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا .
487
وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ - وَهُوَ رَاوِيَةُ هَذَا الْحَدِيثِ - :مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكَ .
488
وَهَذَا كُلُّهُ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْفَضْلَ وَالْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ ، فَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ وَالنَّظَرِ ،وَمَا كَلُّ مُصَلٍّ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ ، فَكَيْفَ يُضَاعَفُ لَهُ ؟ وَاللَّهُ يُؤْتِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ .
489
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْهَا ، وَلَا لَهُ مَدْخَلٌ فِيحُكْمِهَا مِنْ حُصُولِ سَهْوٍ لَمْ يُدْرِكْهُ مَعَ إِمَامِهِ ، وَانْتِقَالِ فَرْضِهِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعٍ ، وَنَحْوِ هَذَا .
490
إِلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى هَذَا الدَّلِيلِ هَاهُنَا : فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : مَنْأَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً مِنْهَا صَلَّى ظُهْرًا .
491
هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْأَشْهَرِ عَنْهُ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَابْنِ حَنْبَلٍ .
492
وَوَرَدَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَالْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَغَيْرِهِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
493
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هِيَ السُّنَّةُ .
494
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : إِذَا أَحْرَمَ فِي الْجُمُعَةِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ روىذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ .
495
وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ،وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا قَالُوا : وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ لَا أَرْبَعٌ .
496
وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فَإِنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَمَكْحُولًا قَالُوا : مَنْ فَاتَتْهُالْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا ، قَالُوا : لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ ، فَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا صَلَّى ظُهْرًا .
497
وَهَذَا قَوْلٌ يَبْطُلُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .
498
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ،قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ خُطْبَةُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا .
499
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِالْمُقِيمِ ، فَأَيْسَرُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مَالِكٌ .
500
قَالَ : إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْمُسَافِرُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ رَكْعَةً صَلَّىرَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً تَامَّةً بِسَجْدَتَيْهَا صَلَّى أَرْبَعًا .
501
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ .
502
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُوثَوْرٍ : إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ صَلَّى أَرْبَعًا صَلَاةَ مُقِيمٍ ، وَإِنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ .
503
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .
504
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَحْرَمَ قَبْلَأَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ لَزِمَتْهُ صَلَاةُ الْمُقِيمِ .
505
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ شَاذَّانِ : أَحَدُهُمَا لِطَاوُسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالثَّانِي لِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، قَدْ ذَكَرْتُهُمَا فِي التَّمْهِيدِ .
506
وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً لَزِمَهُ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ لِسَهْوِهِ ،وَسَوَاءٌ أَدْرَكَ السَّهْوَ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً لَمْ يَلْزَمْهُ السُّجُودُ مِنْهُ .
507
وَمَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِنْ كَانَتَا قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَهُمَا مَعَهُ ،وَإِنْ كَانَتَا بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَسْجُدْهُمَا مَعَهُ ، وَسَجَدَهُمَا إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ .
508
وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ،وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .
509
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ : مَنْ دَخَلَمَعَ الْإِمَامِ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ سَهْوُهُ ، وَسَجَدَ مَعَهُ .
510
وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا : أَنَّهُيَسْجُدُهُمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ أَيْضًا .

511 - وَهَذَا كُلُّهُ فِي ( حَدِيثِ ) : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْهَا رَكْعَةً فَلَمْ يُدْرِكْهَا ، وَاسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاسْتِعْمَالُ نَصِّهِ دَلِيلٌ خَطَأَ بِهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث