حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث أبي هريرة في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . 1037 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَهِيَ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ لَا مَدْفَعَ فِيهَا ، إِلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهَا وَفِي خُصُوصِهَا وَعُمُومِهَا ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، لِاخْتِلَافِ الْآثَارِ فِيهِ . 1038 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ : لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ; لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ إِلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَذَكَرُوا مِثْلَ حَدِيثِ الصُّنَابِحِيِّ وَشِبْهَهُ .

1039
قَالُوا : فَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ هَذَا مَعْنَاهُ ؛ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاةِعَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا .
1040
قَالُوا : وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى قَطْعِ الذَّرِيعَةِ ; لِأَنَّهُ لَوْأُبِيحَتِ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُؤْمَنِ التَّمَادِي فِيهَا إِلَى حِينِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا .
1041
هَذَا مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِعُمَرَ ، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ .
1042
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : أَمَّا أَنَافَلَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ غَيْرَ أَلَّا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا .
1043
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ،وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ .
1044
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِمَسْعُودٍ نَحْوُهُ .
1045
وَمَذْهَبُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَكَمَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ .
1046
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَوْهَمَ ابْنُ عُمَرَإِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى بِهَا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا .
1047
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسَدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَامِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُعَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، فَذَكَرَهُ .
1048
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً .
1049
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِفِي التَّمْهِيدِ .
1050
وَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْكَعُ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ، فَمَشَى إِلَيْهِ وَضَرَبَهُ بِالدُّرَّةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اضْرِبْ ، فَوَاللَّهِ لَا أَدَعْهُمَابَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهِمَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا زَيْدُ ، لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهُمَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا .
1051
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ وَسَائِرَأَخْبَارِ هَذَا الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ .
1052
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ إِعْلَامٌ بِأَلَّايُتَطَوَّعَ بَعْدَهُمَا ، وَلَمْ يُقْصَدِ الْوَقْتُ بِالنَّهْيِ كَمَا قُصِدَ الشُّرُوقُ وَالْغُرُوبُ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا .
1053
أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ جَاءَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِرَكْعَتَيْنِ وَبِأَكْثَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَالْعَصْرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ لِمَنْ قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ .
1054
وَقَالَ آخَرُونَ : أَمَّا الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً أَوْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ قَضَاءَ فَرْضٍ فَلَا تَجُوزُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ نَهْيًا مُطْلَقًا ، إِلَّا أَنَّهُ مَوْقُوفٌعَلَى كُلِّ مَا عَدَا الْفَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ ; لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، أَوْ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدَ أَدْرَكَ ) يَعْنِي : الْوَقْتَ .
1055
وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَصْحَابُهُ ،وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ .
1056
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِإِلَّا صَلَاةً فَائِتَةً ، أَوْ صَلَاةً عَلَى جِنَازَةٍ .
1057
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ هُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُمْ رَوَوْا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا رَوَوْا .
1058
وَحَسْبُكَ بِضَرْبِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ بِالدِّرَّةِ ،وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَصِيرَةٍ .
1059
وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَوَى الْحَدِيثَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، عَنِالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، قَالَ بِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعُمُومِهِ .
1060
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْعُمَرُ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
1061
وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ أَثْبَتُ الْأَحَادِيثِ ، رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ شُعْبَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَأَبَانٌ الْعَطَّارُ ، وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ ، وَإِلَيْهِذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : لَا أَدَعَهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ .
1062
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا الْمَعْنَى فِي نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ - التَّطَوُّعُ الْمُبْتَدَأُأَوِ النَّافِلَةُ ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ وَالْمَسْنُونَاتُ ، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاظِبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَافِلِ فَلَا .
1063
وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ قَيْسٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ : رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصُّبْحِ فَسَكَتَ عَنْهُ ، إِذْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ .
1064
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِبْنِ سَعْدٍ مِثْلُ ذَلِكَ .
1065
وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَعَائِشَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَضَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّهُ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .
1066
وَأَمَّا أَبُو ثَوْرٍ ، فَقَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ تَطَوُّعًا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَزُولَ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُإِلَّا صَلَاةً فَائِتَةً مِنَ الْفَرَائِضِ ، أَوْ صَلَاةً عَلَى جِنَازَةٍ ، أَوْ عَلَى أَثَرِ طَوَافٍ ، أَوْ صَلَاةً لِبَعْضِ الْآيَاتِ ، أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنَ الصَّلَوَاتِ .
1067
وَاحْتَجَّ بِكَثِيرٍ مِنْ آثَارِ هَذَا الْبَابِ ، فِيهَا حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ الْحَدِيثَ .
1068
وَقَالَ آخَرُونَ : أَمَّا التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَجَائِزٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ : مَا تَرَكَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ .
1069
وَأَمَّا التَّطَوُّعُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَا ;لِأَنَّ الْآثَارَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي ذَلِكَ .
1070
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ صَحِيحٌ ، وَالْأَصْلُ أَلَّا يُعْمَلَ مِنْ عَمَلِ الْبِرِّ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ ، وَقَدْ تَعَارَضَتِ الْآثَارُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَوَاجِبٌالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِ : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَالصَّلَاةُ فِعْلُ خَيْرٍ ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ فِعْلِهَا إِلَّا بِمَا لَا تَعَارُضَ لَهُ ، هَذَا قَوْلُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ .
1071
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يُصَلَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَلَا عِنْدَ الْغُرُوبِ ، وَلَا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا إِلَّا عَصْرَ الْيَوْمِ .
1072
فَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِعَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ .
1073
وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَخَّرَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى تَغْرُبَالشَّمْسُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ لَمْ يَرْكَعْهُمَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
1074
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَرْكَعُهُمَا إِلَّاعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَاسْتِوَائِهَا .
1075
وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ يَرَى الرُّكُوعَ لِلطَّوَافِ بَعْدَالصُّبْحِ ، وَلَا يَرَاهُ بَعْدَ الْعَصْرِ .
1076
وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ فِي النَّظَرِ، وَلَا يَصِحُّ بِهِ أَثَرٌ .
1077
وَحُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِكَحُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى أُصُولِهِمُ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنْهُمْ .

1078 - وَأَمَّا السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْضُهُمْ بَعْدَ الصُّبْحِ أَيْضًا ، وَيُصَلُّونَ بِإِثْرِ فَرَاغِهِمْ مِنْ طَوَافِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . 1079 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوَدُ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث