حديث ابن عمر في تحنيط الميت وحمله والوضوء من ذلك
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . 1737 - وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . 1738 - وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيه ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَدْ جَاءَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا ، وَإِعْلَامًا أَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلَافِهِ .
1739 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 1740 - وَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ . لِئَلَّا تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَمَلَهُ وَشَيَّعَهُ ، لَا أَنَّ حَمْلَهُ حَدَثٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ ، فَهَذَا تَأْوِيلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .