( 9 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . 65 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا . وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا .
66مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ ؟فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا .
2301قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍأَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .
2302وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَ ابْنُ شِهَابٍ ،إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ إِلَّا فِي الْوَقْتِ .
2303وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ فِي الْوَقْتِ مَسَحَ أَعْلَاهُمَاوَأَسْفَلَهُمَا ثُمَّ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ .
2304وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَّا ابْنَ نَافِعٍ ،فَإِنَّهُ رَأَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ .
2305وَكُلُّهُمْ يَقُولُ : فَمَنْ مَسَحَ بُطُونَهُمَا دُونَ ظُهُورِهِمَا ، يَعْنُونَ أَسْفَلَهُمَا دُونَ أَعْلَاهُمَا ، أَعَادَأَبَدًا ، إِلَّا أَشْهَبَ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَّا فِي الْوَقْتِ .
2306وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّهُأَجَازَ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ دُونَ ظَهْرِهِ .
2307وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدْ نَصَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُعَلَى أَسْفَلِ الْخُفِّ ، وَيُجْزِئُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَطْ .
2308وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يُقَصِّرَ أَحَدٌ عَنْ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِوَبُطُونِهِمَا مَعًا كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ .
2309وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ خُفَّيْهِ وَبُطُونَهُمَا .
2310وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِابْنِ جُرَيْجٍ .
2311وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَاهُمَا وَأَسْفَلَهُمَا .
2312وَذَكَرَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَاهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِجْلَيْكَ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا .
2313وَالْحُجَّةُ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ وَبُطُونِهِمَا مَعًا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَعَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ .
2314رَوَاهُ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْكَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ ثَوْرٌ مِنْ رَجَاءٍ .
2315وَقَدْ بَيَّنَّا عِلَّتَهُفِي التَّمْهِيدِ .
2316وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ: يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْخُفَّيْنِ دُونَ بُطُونِهِمَا .
2317وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ،وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ .
2318 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ ، وَجَمَاعَةٍ . 2319 - وَالْحُجَّةُ لَهُمْ مَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ . وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ .
2320وَرَوَى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ ظُهُورَ الْخُفَّيْنِ .
2321وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ أَشْهَبَ وَمَنْتَابَعَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ بِالْمَسْحِ عَلَى بَاطِنِ الْخُفِّ .
2322وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ : ظَاهِرُ الْخُفِّ فِيحُكْمِ الْخُفِّ ، وَبَاطِنُهُ فِي حُكْمِ النَّعْلِ .
وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ يَلْبَسُهَا ، وَلَا فِيمَا لَهُ أَسْفَلُ وَلَا ظَهْرَ لَهُ مِنَ الْخُفِّ . 2322 - وَلَوْ كَانَ لِخُفِّ الْمُحْرِمِ ظَهْرُ قَدَمٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَسْفَلُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاعَى فِي الْخُفِّ مَا يَسْتُرُ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ ، وَهُوَ الْمُرَاعَى فِي الْمَسْحِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .