حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث ابن عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتين فامسح عليهما

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَمِيرُهَا ، فَرَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ .

فَقَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ . فَقَالَ : أَسَأَلْتَ أَبَاكَ ؟ فَقَالَ : لَا . فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ . وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ . 2277 - وَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْمَعْنَى .

2278 - وَإِنْكَارُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى سَعْدٍ إِنَّمَا كَانَ الْمَسْحَ فِي الْحَضَرِ ؛ لِأَنَّهُ جَهِلَ مَسْحَ الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ . وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ . 2279 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ : وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْكُوفَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَهَذَا يَقْتَضِي الْمَسْحَ لِلْمُقِيمِ .

فَمَنْ أَرَادَ رِوَايَةَ هَذَا الْخَبَرِ بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ وَاتِّفَاقِ مَعَانِيهِ نَظَرَهُ فِي التَّمْهِيدِ . 2280 - وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ وَشَرْطُهُ فِيهِ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمْ . 2281 - قَالَ الشَّعْبِيُّ : شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ ، كَذَلِكَ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

2282
وَقَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ كُلَّهُفِي التَّمْهِيدِ بِالطُّرُقِ وَالْأَسَانِيدِ .
2283
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَّا مَنْ لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي هَذَاالْمَعْنَى فِيمَنْ قَدَّمَ فِي وُضُوئِهِ غَسْلَ رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَتَمَّ وُضُوءَهُ : هَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا أَمْ لَا ؟ .
2283
وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ تَقْدِيمَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُوجِبِ النَّسَقَ وَلَا التَّرْتِيبَ فِيهَا .
2284
وَهِيَ مَسْأَلَةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِيمَاتَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا .
2285
وَأَمَّا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ غَسَلَرِجْلَيْهِ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَكْمَلَ وُضُوءَهُ أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا .
2285
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْيَكُونَ لَبِسَ خُفَّيْهِ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ الْوُضُوءَ .
2286
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ مُحْتَجًّا لِلْكُوفِيِّينَ : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ رِجْلَيْهِ طَاهِرَتَانِ إِذَا غَسَلَهُمَا وَلَمْيُكْمِلِ الطَّهَارَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَمَا يُقَالُ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ .
2287
وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْهُمْ : إِنَّمَا يُرَاعَى الْحَدَثُ ، وَالْحَدَثُ لَايَرِدُ إِلَّا عَلَى طِهَارَةٍ كَامِلَةٍ ، فَهُوَ كَمَنْ يُقَدِّمُ رِجْلَيْهِ .
2288
وَحُجَّةُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ لَبِسَ خُفَّيْهِ قَبْلَ كَمَالِ طَهَارَتِهِ فَكَأَنَّهُ مَسَحَهُمَا قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِالْمُغِيرَةِ : إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَأَنْتَ طَاهِرٌ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يَكُونُ طَاهِرًا إِلَّا بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ .
2289
وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ :إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ مَسَحَ عَلَيْهِمَا .
2290
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ خُفَّيْهِبَعْدَ تَقَدُّمِ طَهَارَتِهِ عَلَى الْكَمَالِ .
2291
وَأَمَّا أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فَيُبْطِلُونَ الطَّهَارَةَ عَلَى غَيْرِ التَّرْتِيبِ ، وَلَيْسَعِنْدَهُمْ عَلَى طَهَارَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَمْسَحُ ؟ .
2292
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيذَلِكَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ .
2293
وَمِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفَرَّعَ الْجَوَابُ فِيمَنْ لَبِسَ أَحَدَ خُفَّيْهِبَعْدَ غَسْلِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ الْأُخْرَى .
2294
فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْلَبِسَ الْخُفَّ الْآخَرَ قَبْلَ تَمَامِ طَهَارَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
2295
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْمُزَنِيُّ ، وَالطَّبَرِيُّ ، وَدَاوُدُ :يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُطَرِّفٌ .
2296
وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ الْخُفَّالْأَوَّلَ بَعْدَ لُبْسِهِ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ .
2297
وَفِي هَذَا الْبَابِ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِخُفَّاهُ وَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا حَتَّى جَفَّ وُضُوءُهُ وَصَلَّى .
2298
قَالَ : لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ وَلْيُعِدِالصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِدِ الْوُضُوءَ .
2299
هَذَا لِأَنَّ تَبْعِيضَ الْوُضُوءِ عِنْدَهُ سَهْوًا لَايَضُرُّهُ ، وَلَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ .
2300
وَهَذَا أَصْلٌ ، قَدْتَكَرَّرَ الْقَوْلُ فِيهِ .
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث