حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

( 12 ) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ . 72 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا . فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ .

فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ . وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا .

2401 - وَمَعْنَى يَثْعَبُ : يَنْفَجِرُ ، وَانْثَعَبَ : انْفَجَرَ . وَثَعَبَ الْمَاءَ : فَجَّرَهُ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ . 2402 - وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ رُعَافُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ، إِذَا أَيَقَنَ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ .

2403
وَلَيْسَ حَالُ مَنْ وَصَفْنَا حَالَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ ؛لِأَنَّ الْبَوْلَ وَالْمَذْيَ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُمَا فِي الصِّحَّةِ حَدَثٌ .
2404
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ الْخَارِجَيْنِ لِعِلَّةِ مَرَضٍ أَوْ فَسَادٍ: هَلْ يُوجِبُ خُرُوجُهُمَا الْوُضُوءَ ، كَخُرُوجِهِمَا فِي الصِّحَّةِ ؟
2405
وَسَنَذْكُرُ هَذَا فِي بَابِهِ فِيهَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
2406
وَفَائِدَةُ حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ صَلَّىوَجُرْحُهُ لَا يَرْقَأُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا .

وَقَدْ نَزَعُوا فِيمَا نَزَعُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 2407 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِي دَمَامِلُ ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ تَرْقَأُ فَاغْسِلْهُمَا ، وَتَوَضَّأْ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَرْقَأُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2408 - وَحَدِيثُ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا ، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ .

وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2409 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْنَا : الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ .

فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2410 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ . 2411 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طُعِنَ : أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ ، فَأَفْزَعُوهُ لِلصَّلَاةِ فَفَزِعَ .

وَقَالَ : نَعَمْ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا . 2412 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبْحُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ . قَالَ : فَقُلْنَا : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ : فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ .

قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2413 - وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ : لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَالْحَظُّ النَّصِيبُ . يَقُولُ : لَا نَصِيبَ فِي الْإِسْلَامِ .

2414
وَقَوْلُهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : ( أَحَدُهُمُا ) خُرُوجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ، ( وَالْآخَرُ ) أَنَّهُ لَا كَبِيرَ حَظٍّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ .
2415
كَمَا قِيلَ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَاإِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ ، وَنَحْوُ هَذَا .
2416
وَهُوَ كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى تَرْكِ عَمَلِالصَّلَاةِ ، لَا عَلَى جُحُودِهَا .
2417
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ جَاحِدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَافِرٌ حَلَالٌ دَمُهُ ، كَسَائِرِ الْكُفَّارِبِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا لَهُ دِينٌ يَفِرُ عَلَيْهِ دَمَهُ .
2418
وَاخْتُلِفَ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَادِرٌعَلَيْهَا ، غَيْرُ جَاحِدٍ بِفَرْضِهَا .
2419
فَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ : لَاحَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ .

2420 - وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا تَارِكُ الصَّلَاةِ بِمُسْلِمٍ . 2421 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ قَالَ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ . فَمَنْ تَرْكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

2422
وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِيالتَّمْهِيدِ بِنَحْوِ ذَلِكَ .
2423
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا أَبَى مِنَالصَّلَاةِ وَقَالَ : لَا أُصَلِّي ضُرِبَتْ عُنُقُهُ .
2424
وَهُوَ مَعْنَىقَوْلِ الشَّافِعِيِّ .

2425 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ : صَلِّ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي سُئِلَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَإِنِ ادَّعَى عِلَّةً بِجَسَدِهِ لَا يُطِيقُ مِنْ أَجْلِهَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قِيلَ لَهُ : صَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ . فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي وَحَضَرَ وَقْتُهَا فَلَمْ يُصَلِّي ، وَأَبَى حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا قَتَلَهُ الْإِمَامُ .

2426
ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ عَنِالرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ .
2427
وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا بِلَا عُذْرٍ : إِنْ صَلَّيْتَوَإِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ ، فَإِنْ تُبْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ ، كَمَا مَنْ يَكْفُرُ يُقَالُ لَهُ : إِنْ آمَنْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ .
2428
وَقَدْ قِيلَ : يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا ، فَإِنْصَلَّى فَبِهَا وَإِلَّا قُتِلَ ، وَذَلِكَ حَسَنٌ .
2429
قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَقَدْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ : إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ بَدَّلَدِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَقَدْ جَعَلَ تَارِكَ الصَّلَاةِ بِلَا عُذْرٍ كَتَارِكِ الْإِيمَانِ ، فَلَهُ حُكْمُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِثْلُهُ ، فَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا .
2430
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : يُعَاقَبُ ،وَيُضْرَبُ ، وَيُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يُصَلِّيَ .
2431
وَبِهِ قَالَدَاوُدُ .
2432
وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَهَا لِأَنَّهُ ابْتَدَعَدِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ قُتِلَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فَاسِقٌ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا ، وَيُسْجَنُ حَتَّى يَرْجِعَ .
2433
قَالَ : وَالَّذِييُفْطِرُ رَمَضَانَ كَذَلِكَ .
2434
قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ جَمَاعَةُ أَهْلِالْأُمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مَعَ شَهَادَةِ النَّظَرِ لَهُ بِالصِّحَّةِ .

2435 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَطَائِفَةٌ : تَارِكُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا إِذَا أَبَى أَنْ يُصَلِّيَهَا كَافِرٌ خَارِجٌ بِذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُسْتَتَابُ . فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَرَثَتُهُ ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا . 2436 - وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَالِاعْتِلَالَ لَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ فِي التَّمْهِيدِ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَحَدِيثِ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ : مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَنَا أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ قَابَلَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث