قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
( 12 ) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ . 72 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا . فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ .
فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ . وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا .
2401 - وَمَعْنَى يَثْعَبُ : يَنْفَجِرُ ، وَانْثَعَبَ : انْفَجَرَ . وَثَعَبَ الْمَاءَ : فَجَّرَهُ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ . 2402 - وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ رُعَافُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ، إِذَا أَيَقَنَ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ .
وَقَدْ نَزَعُوا فِيمَا نَزَعُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 2407 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِي دَمَامِلُ ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ تَرْقَأُ فَاغْسِلْهُمَا ، وَتَوَضَّأْ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَرْقَأُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2408 - وَحَدِيثُ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا ، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ .
وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2409 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْنَا : الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ .
فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2410 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ . 2411 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طُعِنَ : أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ ، فَأَفْزَعُوهُ لِلصَّلَاةِ فَفَزِعَ .
وَقَالَ : نَعَمْ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا . 2412 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبْحُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ . قَالَ : فَقُلْنَا : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ : فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ .
قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2413 - وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ : لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَالْحَظُّ النَّصِيبُ . يَقُولُ : لَا نَصِيبَ فِي الْإِسْلَامِ .
2420 - وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا تَارِكُ الصَّلَاةِ بِمُسْلِمٍ . 2421 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ قَالَ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ . فَمَنْ تَرْكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .
2425 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ : صَلِّ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي سُئِلَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَإِنِ ادَّعَى عِلَّةً بِجَسَدِهِ لَا يُطِيقُ مِنْ أَجْلِهَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قِيلَ لَهُ : صَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ . فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي وَحَضَرَ وَقْتُهَا فَلَمْ يُصَلِّي ، وَأَبَى حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا قَتَلَهُ الْإِمَامُ .
2435 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَطَائِفَةٌ : تَارِكُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا إِذَا أَبَى أَنْ يُصَلِّيَهَا كَافِرٌ خَارِجٌ بِذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُسْتَتَابُ . فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَرَثَتُهُ ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا . 2436 - وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَالِاعْتِلَالَ لَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ فِي التَّمْهِيدِ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَحَدِيثِ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ : مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَنَا أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ قَابَلَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .