title: 'حديث: 84 ( 12 ) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407561' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407561' content_type: 'hadith' hadith_id: 407561 book_id: 45 book_slug: 'b-45'

حديث: 84 ( 12 ) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

نص الحديث

84 ( 12 ) بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ . 72 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا . فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ . فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ . وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2401 - وَمَعْنَى يَثْعَبُ : يَنْفَجِرُ ، وَانْثَعَبَ : انْفَجَرَ . وَثَعَبَ الْمَاءَ : فَجَّرَهُ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ . 2402 - وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْبَابِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ رُعَافُهُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ، إِذَا أَيَقَنَ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ . 2403 - وَلَيْسَ حَالُ مَنْ وَصَفْنَا حَالَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ سَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ وَالْمَذْيَ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُمَا فِي الصِّحَّةِ حَدَثٌ . 2404 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ الْخَارِجَيْنِ لِعِلَّةِ مَرَضٍ أَوْ فَسَادٍ : هَلْ يُوجِبُ خُرُوجُهُمَا الْوُضُوءَ ، كَخُرُوجِهِمَا فِي الصِّحَّةِ ؟ 2405 - وَسَنَذْكُرُ هَذَا فِي بَابِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 2406 - وَفَائِدَةُ حَدِيثِ عُمَرَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ صَلَّى وَجُرْحُهُ لَا يَرْقَأُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا . وَقَدْ نَزَعُوا فِيمَا نَزَعُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ . 2407 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِي دَمَامِلُ ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهَا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ تَرْقَأُ فَاغْسِلْهُمَا ، وَتَوَضَّأْ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَرْقَأُ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2408 - وَحَدِيثُ عُمَرَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا ، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ . وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى عُمَرُ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2409 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْنَا : الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ . فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2410 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ . 2411 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طُعِنَ : أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ ، فَأَفْزَعُوهُ لِلصَّلَاةِ فَفَزِعَ . وَقَالَ : نَعَمْ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا . 2412 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبْحُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ . قَالَ : فَقُلْنَا : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ : فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . 2413 - وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ : لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَالْحَظُّ النَّصِيبُ . يَقُولُ : لَا نَصِيبَ فِي الْإِسْلَامِ . 2414 - وَقَوْلُهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : ( أَحَدُهُمُا ) خُرُوجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ ، ( وَالْآخَرُ ) أَنَّهُ لَا كَبِيرَ حَظٍّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ . 2415 - كَمَا قِيلَ : لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ ، وَنَحْوُ هَذَا . 2416 - وَهُوَ كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى تَرْكِ عَمَلِ الصَّلَاةِ ، لَا عَلَى جُحُودِهَا . 2417 - وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ جَاحِدَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَافِرٌ حَلَالٌ دَمُهُ ، كَسَائِرِ الْكُفَّارِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَا لَهُ دِينٌ يَفِرُ عَلَيْهِ دَمَهُ . 2418 - وَاخْتُلِفَ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا ، غَيْرُ جَاحِدٍ بِفَرْضِهَا . 2419 - فَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ : لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ . 2420 - وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا تَارِكُ الصَّلَاةِ بِمُسْلِمٍ . 2421 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّهُ قَالَ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ . فَمَنْ تَرْكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . 2422 - وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي التَّمْهِيدِ بِنَحْوِ ذَلِكَ . 2423 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا أَبَى مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ : لَا أُصَلِّي ضُرِبَتْ عُنُقُهُ . 2424 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ . 2425 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ : صَلِّ ، فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي سُئِلَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ الصَّلَاةَ . فَإِنِ ادَّعَى عِلَّةً بِجَسَدِهِ لَا يُطِيقُ مِنْ أَجْلِهَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قِيلَ لَهُ : صَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ . فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي وَحَضَرَ وَقْتُهَا فَلَمْ يُصَلِّي ، وَأَبَى حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا قَتَلَهُ الْإِمَامُ . 2426 - ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ . 2427 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا بِلَا عُذْرٍ : إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ ، فَإِنْ تُبْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ ، كَمَا مَنْ يَكْفُرُ يُقَالُ لَهُ : إِنْ آمَنْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ . 2428 - وَقَدْ قِيلَ : يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ صَلَّى فَبِهَا وَإِلَّا قُتِلَ ، وَذَلِكَ حَسَنٌ . 2429 - قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَقَدْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ : إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ وَقَدْ جَعَلَ تَارِكَ الصَّلَاةِ بِلَا عُذْرٍ كَتَارِكِ الْإِيمَانِ ، فَلَهُ حُكْمُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِثْلُهُ ، فَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا . 2430 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : يُعَاقَبُ ، وَيُضْرَبُ ، وَيُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يُصَلِّيَ . 2431 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ . 2432 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَهَا لِأَنَّهُ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ قُتِلَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فَاسِقٌ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا ، وَيُسْجَنُ حَتَّى يَرْجِعَ . 2433 - قَالَ : وَالَّذِي يُفْطِرُ رَمَضَانَ كَذَلِكَ . 2434 - قَالَ الطَّبَرِيُّ : وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَإِلَيْهِ يَذْهَبُ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْأُمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ مَعَ شَهَادَةِ النَّظَرِ لَهُ بِالصِّحَّةِ . 2435 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَطَائِفَةٌ : تَارِكُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا إِذَا أَبَى أَنْ يُصَلِّيَهَا كَافِرٌ خَارِجٌ بِذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُسْتَتَابُ . فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَرَثَتُهُ ، وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا . 2436 - وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا وَالِاعْتِلَالَ لَهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ فِي التَّمْهِيدِ عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَحَدِيثِ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ : مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَنَا أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ قَابَلَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407561

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة