حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث عائشة فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

83
مَالِكٌ : عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .
2686
وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَجُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِثْلَ ذَلِكَ بِمَعْنَاهُ .
2687
وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي وَصْفِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِمِنْ أَحْسَنِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ .

وَفِيهِ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ . 2688 - فَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَغَيْرِهِمَا . فَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأِ الْمُغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ ، وَلَكِنَّهُ عَمَّ جَسَدَهُ وَرَأَسَهُ وَيَدَيْهِ وَجَمِيعَ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ ، وَأَسْبَغَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الْغُسْلَ وَنَوَاهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا افْتَرَضَ عَلَى الْجُنُبِ الْغُسْلَ دُونَ الْوُضُوءِ بِقَوْلِهِ : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَقَوْلُهُ : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا 2689 - وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ ، وَلِأَنَّهُ عَوْنٌ عَلَى الْغُسْلِ ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . 2690 - وَقَدْ رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ . 2691 - وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ لِحَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : فَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

2692
وَأَيُّوبُ ثِقَةٌحَافِظٌ .
2693
قَالَ أَيُّوبُ : فَقُلْتُ لِهِشَامٍ : فَغَسَلَ رِجْلَيْهِبَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .
2694
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ لَا يُعِيدُ الْمُغْتَسِلُغَسْلَهَا فِي غَسْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ غَسَلَهَا فِي وُضُوئِهِ .

2695 - وَالِابْتِدَاءُ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فِي الْغُسْلِ سُنَّةً مَسْنُونَةً فِي تَقْدِيمِ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْغُسْلِ رُتْبَةٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ السُّنَّةِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ الْفَرْضِ . وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُعِيدَ تِلْكَ الْأَعْضَاءَ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ غَسَلَهَا وَقَدَّمَ الْغُسْلَ لَهَا عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ . 2696 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُعَادُ بَعْدَ الْغُسْلِ : مَنْ أَوْجَبَ مِنْهُمُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ ، وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهَا ، فَدَلَّ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

2697
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَحَدِيثَ مَيْمُونَةَمِنْ طُرُقٍ ، وَالْمَعْنَى فِيهَا كُلِّهَا مُتَقَارِبٌ .
2698
وَفِي قَوْلِ عَائِشَةَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ أُصُولَشَعْرِهِ مَا يَقْتَضِي تَخْلِيلَ شَعْرِ الرَّأْسِ وَشَعْرِ اللِّحْيَةِ .
2699
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي تَخْلِيلِالْجُنُبِ لِحْيَتَهُ فِي غُسْلِهِ :
2700
فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ -أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
2701
وَرَوَى أَشْهَبُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْيُخَلِّلَ لِحْيَتَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ .
2702
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍقَالَ : هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا .
2703
وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي تَخْلِيلِ الْجُنُبِلِحْيَتَهُ فِي غُسْلِهِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ .
2704
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ قَوْلِ مَنْ رَأَى التَّخْلِيلَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُبَيَانٌ مِنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
2705
وَأَمَّا قَوْلُهُ : ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرُفَاتٍ فَالْعَدَدُ فِيذَلِكَ اسْتِحْبَابٌ . وَمَا أَسْبَغَ وَعَمَّ وَبَالَغَ فِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ .
2706
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ : أَنَّ رَهْطًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : أَمَّا الْغُسْلُ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَادْلُكْهُ ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ .

2707 - وَأَمَّا قَوْلُهُ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ ، فَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ وَيَعُمُّهُ بِذَلِكَ وَلَا يَتَدَلَّكُ : فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَدَلَّكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْجُنُبَ بِالِاغْتِسَالِ كَمَا أَمَرَ الْمُتَوَضِّئَ بِغَسْلِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ لِلْمُتَوَضِّئِ مِنْ إِمْرَارِ يَدَيْهِ بِالْمَاءِ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَكَذَلِكَ جَمِيعُ جَسَدِ الْجُنُبِ وَرَأْسُهُ فِي حُكْمِ وَجْهِ الْمُتَوَضِّئِ وَيَدَيْهِ . وَهَذَا قَوْلُ الْمُزَنِيِّ وَاخْتِيَارُهُ .

2708 - وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ : وَهَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ مِنْ لَفْظِ الِاغْتِسَالِ فِي اللُّغَةِ . وَمَنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَيْهِ - فَلَمْ يَفْعَلْ غَيْرَ صَبِّ الْمَاءِ . وَلَا يُسَمِّيهِ أَهْلُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ غَاسِلًا ، بَلْ يُسَمُّونَهُ صَابًّا لِلْمَاءِ وَمُنْغَمِسًا فِيهِ .

2709
ثُمَّ قَالَ : وَيَخْرُجُ هَذَا عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَادُ مِنَ الْمُنْغَمِسِ فِي الْمَاءِ وَصَابِّهِ عَلَيْهِ -أَنَّهُمَا لَا يَكَادَانِ يَسْلَمَانِ مِنْ أَنْ يَنْكَبَّ الْمَاءُ عَنِ الْمَوَاضِعِ الْمَأْمُورِ بِهَا - وَجَبَ لِذَلِكَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُمِرَّا أَيْدِيَهُمَا عَلَى أَبْدَانِهِمَا .
2710
قَالَ : فَأَمَّا إِنْ طَالَ مُكْثُ الْإِنْسَانِ فِي مَاءٍ أَوْ وَالَى صَبَّهُ عَلَيْهِمِنْ غَيْرِ أَنْ يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَى بَدَنِهِ فَإِنَّهُ يَنُوبُ ذَلِكَ عَنْ إِمْرَارِ يَدَيْهِ .
2711
ثُمَّ قَالَ : وَإِلَىهَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ مَالِكٌ .

2712 - هَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي الْفَرَجِ ، وَقَدْ عَادَ إِلَى جَوَازِ الْغُسْلِ لِلْمُنْغَمِسِ فِي الْمَاءِ إِذَا بَالَغَ وَلَمْ يَتَدَلَّكْ . وَنَقَضَ مَا تَقَدَّمَ لَهُ . وَخَالَفَ ظَاهِرَ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةَ الْفُقَهَاءِ وَجُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ .

2713
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَكَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً فِي ذَلِكَ .
2714
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْأَبِي الْعَالِيَةِ .
2715
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ .

2716 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْجُنُبِ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ . قَالَ : لَا ، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلًا . 2717 - وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : يُجْزِئُ الْجُنُبَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَغُوصَ غَوْصَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جِلْدِهِ .

2718 - وَذَكَرَ دُحَيْمٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاغْسِلْ جِلْدَكَ وَكُلَّ شَيْءٍ تَنَالُهُ يَدُكَ . 2719 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : يُجْزِئُ الْجُنُبَ إِذَا انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَدَلَّكْ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالطَّبَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ .

2720
وَهُوَ قَوْلُ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ،وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ .
2721
وَرَوَى مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَاطَرِيُّ - وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِالتَّابِعِينَ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
2722
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِفِي التَّمْهِيدِ .
2723
وَاخْتُلِفَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِيرَبَاحٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا .
2724
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ عَنْهُمَا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ غَيْرِهِمَاأَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا انْغَمَسَ الرَّجُلُ فِي نَهْرٍ انْغِمَاسَةً أَجَزَأَهُ .
2725
وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُفَقَدِ اغْتَسَلَ ؛ لِقَوْلِ الْعَرَبِ : غَمَسَتْنِي السَّمَاءُ .

2726 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَوَضِّئَ بِغَسْلِ جَسَدِهِ كُلِّهِ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ بِاغْتِسَالِهِ ، وَنَقَلَتْ كَافَّةُ الْعُلَمَاءِ مِثْلَ مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الْعُدُولِ بِأَنَّ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَسْلِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ فِي وُضُوئِهِ كَانَ بِإِمْرَارِ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ ، وَأَنَّ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ كَانَ بَعْدَ وُضُوئِهِ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ . وَلَمْ يَذْكُرُوا تَدَلُّكًا وَلَا عَرْكًا بِيَدَيْهِ . 2727 - وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِغَسْلِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الثِّيَابِ ، فَمَرَّةً قَالَ لِأَسْمَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ : اقْرُصِيهِ ، وَاعْرُكِيهِ ، وَمَرَّةً أَمَرَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، وَأَنْ يُتْبَعَ الْبَوْلُ الْمَاءَ دُونَ عَرْكٍ وَلَا مُرُورٍ بِيَدٍ .

2728
فَدَلَّ هَذَا كُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْغَسْلَ فِي لِسَانِالْعَرَبِ يَكُونُ مَرَّةً بِالْعَرْكِ ، وَمَرَّةً بِالصَّبِّ وَالْإِفَاضَةِ .
2729
كُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّى غَسْلًافِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ .
2730
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ : غَسَلَتْنِي السَّمَاءُ، يَعْنِي بِمَا انْصَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ .
2731
وَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْنَا فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَبَّدَ عِبَادَهُ فِي الْوُضُوءِ بِأَنْ يُمِرُّوا بِالْمَاءِ أَكُفَّهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ غَسْلًا ، وَأَنْ يُفِيضُوا الْمَاءَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِوَالْحَيْضِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ غَسْلًا مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ غَيْرَ خَارِجٍ مِنَ اللُّغَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ أَصْلًا فِي نَفْسِهِ لَا يَجِبُ رَدُّ أَحَدِهِمَا إِلَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْأُصُولَ لَا يُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ قِيَاسًا .
2732
وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِيهِ وَإِنَّمَاتُرَدُّ الْفُرُوعُ قِيَاسًا عَلَى الْأُصُولِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
2733
وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةُ وَمَيْمُونَةُ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ تَذْكُرَا تَدَلُّكًا .
2734
وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُهُ: ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَدَلُّكًا .
2735
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ : مَا مَسَّ الْمَاءُ مِنْكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ .
2736
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : إِذَا نَوَىبِصَبِّ الْمَاءِ وَانْغِمَاسِهِ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ .
2737
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوُضُوءِ ، وَفِيالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .
2738
فَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ : لَا تُجْزِئُالطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَا التَّيَمُّمُ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
2739
وَالْإِخْلَاصُ : النِّيَّةُ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، وَالْقَصْدُ إِلَى أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ .
2740
وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّامْرِئٍ مَا نَوَى وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ عَمَلٍ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَا يُجْزِئُ .

2741 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ : أَمَّا كُلُّ طَهَارَةٍ بِمَاءٍ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَلَا يُجْزِئُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِنِيَّةٍ . 2742 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : يُجْزِئُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَهُ ( وَاخْتُلِفَ عَنْ زُفَرَ فَرُوِيَ عَنْهُ : لَا يُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ) كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ . وَرُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَقَوْلِ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ .

2743 - وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالْفِرْيَابِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ لَمْ يَجْزِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَهُ . وَإِنْ عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجَزَأَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِهِ . 2744 - وَرَوَى أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَّمَ آخَرَ التَّيَمُّمَ - وَهُوَ لَا يَنْوِي التَّيَمُّمَ لِنَفْسِهِ - فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ .

فَقَالَ : يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ تَوَضَّأَ وَهُوَ لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ كَانَ طَاهِرًا . 2745 - وَحُجَّةُ مَنْ أَسْقَطَ وُجُوبَ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ فَرْضٌ وَنَافِلَةٌ فَيَحْتَاجُ الْمُتَوَضِّئُ فِيهِ إِلَى نِيَّةٍ . 2746 - قَالُوا : وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ فِيمَا فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَرْضٌ وَنَفْلٌ ؛ لِيُفَرِّقَ بِالنِّيَّةِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّفْلِ .

2747
وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَهُوَ فَرْضٌ لِلنَّافِلَةِ وَلِلْفَرِيضَةِ ، وَلَايَصْنَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا لِذَلِكَ ، فَاسْتَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ .
2748
قَالُوا : وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَهُوَ بَدَلٌ مِنَالْوُضُوءِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ النِّيَّةِ .
2749
وَمَنْ جَمَعَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ فَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ ، وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًاالْإِجْمَاعُ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ مِنَ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، وَهِيَ طَهَارَةٌ وَاجِبَةٌ فَرْضًا عِنْدَهُمْ .
2750
قَالُوا :وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ .
2751
قَالَ أَبُو عُمَرَ : الصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا تُجْزِئُ طَهَارَةٌ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ لَهَا وَقَصْدٍإِلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمُفْتَرَضَاتِ لَا تُؤَدَّى إِلَّا بِقَصْدٍ وَإِرَادَةٍ ، وَلَا يُسَمَّى الْفَاعِلُ فَاعِلًا حَقِيقَةً إِلَّا بِقَصْدٍ مِنْهُ إِلَى الْفِعْلِ .
2752
وَمُحَالٌ أَنْ يَتَأَدَّى عَنِ الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقْصِدْ إِلَى أَدَائِهِ وَيَنْوِيهِ بِفِعْلِهِ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ قُرْبَةٌ إِلَّا مِنْمُتَقَرِّبٍ بِهَا قَدِ انْطَوَى ضَمِيرُهُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ الْإِخْلَاصُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
2753
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِوَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَمْ يَذَّكَّرْ :
2754
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ اغْتَسَلَ لِلصَّلَاةِ وَاسْتَبَاحَهَا . وَلَيْسَ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ ، كَمَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ حَدَثَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْدَاثِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ، فَكَذَلِكَ الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُجْزِئُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ .
2755
وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَشْهَبُ ، وَابْنُنَافِعٍ ، وَابْنُ كِنَانَةَ ، وَمُطَرِّفٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . 2756 - وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يُجْزِئُ الْجُنُبَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ فِي حِينِ الْغُسْلِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ سُنَّةٌ ، وَالِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرْضٌ . وَمُحَالٌ أَنْ تُجْزِئَ سُنَّةٌ عَنْ فَرْضٍ ، كَمَا لَا تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ .

2757
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِعَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ .
2758
وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَنِ اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ لَا يَنْوِي الْجُمُعَةَ أَنَّهُ غَيْرُ مُغْتَسِلٍ لِلْجُمُعَةِ وَلَا يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةَ ، إِلَّامَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِئُهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ .
2759
وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَاللَّيْثُ بْنُسَعْدٍ ، وَالطَّبَرِيُّ : مَنِ اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَجَزَأَهُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةَ وَالْجَنَابَةِ جَمِيعًا .
2760
وَأَجْمَعُوا فِي الْجُنُبِ يَنْوِي بِغُسْلِهِ الْجَنَابَةَ وَالْجُمُعَةَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا إِلَّا شَيْئًا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَالَ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ :أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا خَلَطَ النِّيَّةَ فِيهِمَا ، قِيَاسًا عَلَى مَنْ خَلَطَ الْفَرْضَ بِالنَّافِلَةِ فِي الصَّلَاةِ .
2761
وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَهْلِ الظَّاهِرِ لِدَفْعِهِمُ الْقِيَاسَ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِهَذَاتَعَسُّفٌ وَشُذُوذٌ مِنَ الْقَوْلِ ، وَلَا سَلَفَ لِقَائِلِهِ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ .
2762
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : رَجُلٌاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَنَوَى مَعَ ذَلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ .

فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا . 2763 - قُلْتُ لَهُ : يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَأَنْكَرَهُ . 2764 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ غُسْلًا وَاحِدًا .

2765 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا بَقِيٌّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ غُسْلًا وَاحِدًا . 2766 - وَلَا مُخَالِفَ لَهُ - عَلِمْتُ - مِنَ الصَّحَابَةِ .

ورد في أحاديث6 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث