إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ ، أَوْ لِلنَّوْمِ . 2883 - وَلَمْ يُعْجِبْ مَالِكًا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَظُنُّهُ أَدْخَلَهُ إِعْلَامًا أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِلَازِمٍ .
وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَهُ فَرْضًا ، إِلَّا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ . وَأَمَّا سَائِرُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ فَلَا يُوجِبُونَهُ . وَأَكْثَرُهُمْ يَأْمُرُونَ بِهِ ، وَيَسْتَحِبُّونَهُ .
2884 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . 2885 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . قَالَ : وَلَهُ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ ، وَيَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ قَذَرٌ فَيَغْسِلَهَا .
2886قَالَ : وَأَمَّا الْحَائِضُ فَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ ،وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كُلِّهِ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ .
2887وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : لَا يَنَامُ الْجُنُبُحَتَّى يَتَوَضَّأَ ، رَجُلًا كَانَ ، أَوِ امْرَأَةً .
2888وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ :لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الْجُنُبُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
وَأَحَبُّ إِلَيْهِمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ . 2889 - قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ . 2890 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ إِذَا أَرَادَا أَنْ يَأْكُلَا أَوْ يَنَامَا غَسَلَا أَيْدِيَهُمَا .
2891وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : إِنْشَاءَ الْجُنُبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
2992قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ الْمَرْفُوعَةَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي وُضُوءِ الْجُنُبِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ عَنْهُمَا الْآثَارُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي التَّمْهِيدِ .
2893وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ الْمَرْفُوعَةُ عَنْ عَائِشَةَفِي وُضُوءِ الْجُنُبِ عِنْدَ النَّوْمِ .
2894 - وَأَحْسَنُ الْأَسَانِيدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ . وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ ، وَيَشْرَبُ . 2895 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَكَرْنَا طُرُقَ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَطُرُقَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
2896وَرَوَاهُ الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِالسَّلَامُ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ - وَهُوَ جُنُبٌ - تَوَضَّأَ .
2897وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ،قَالَ : تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ .
2898وَأَمَّا حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَحَدِيثٌ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخَرَسَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
2899وَقَالُوا مَعْنَاهُ : أَلَّا يَتَوَضَّأَ ، لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَرُخْصَةٌ ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لِلتَّأْوِيلِ لَا حُجَّةَ فِيهِ .
2900قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَبَيْنَ يَحْيَى بْنِيَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ رَجُلٌ .
2901وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً .
2902قَالَ سُفْيَانُ : وَهَذَا الْحَدِيثُخَطَأٌ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ .
2903وَقَدْ أَوْضَحْنَا قَوْلَ سُفْيَانَهَذَا فِي التَّمْهِيدِ .
2904وَقَدْ عَارَضَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِطُهْرٍ ؟ فَقَالَ : لَا أُصَلِّي فَأَتَطَهَّرُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ : أَلَا تَتَوَضَّأَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَنَاوَلْ عِرْقًا فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
2905 - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَيُّوبُ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَطُرُقُهُ فِي التَّمْهِيدِ . 2906 - قَالُوا : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ ، وَذَلِكَ رَفَعَ الْوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ ، وَعِنْدَ الْأَكْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .