حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

أثر عائشة هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ . 3313 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَجِدُ بَعْدَ السُّنَّةِ أَقْعَدَ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُفْتِي بِمَعْنَى مَا وَعَتْ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ . 3314 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا .

وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا . وَلَمْ يُشَارِبُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ . فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ .

فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ . وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ .

3315
فَبَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَعْنَى الَّذِي فِيهِ نَزَلَتِ الْآيَةُوَمُرَادُ اللَّهِ بِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
3316
وَأَمَّا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمَا يُسْتَبَاحُ مِنْهَا - فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ،وَأَبُو يُوسُفَ : لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ .
3317
وَحُجَّتُهُمْ ظَوَاهِرُ الْآثَارِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .
3318
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ،وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يَجْتَنِبُ مَوْضِعَ الدَّمِ .
3319
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَبَّاسٍ ،وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعِكْرِمَةُ .
3320
وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَبْنِ عَلِيٍّ .
3321
وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَوْلُهُ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ .
3322
وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِمَا خَلَا الْجِمَاعَ .
3323
وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ .

قُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ . قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ . 3324 - رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْبَهْزِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ .

3325 - وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا لَيْسَتْ فِيهِ الْحَيْضَةُ فَهُوَ فِي الطَّهَارَةِ . بِمَعْنَى أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَيْضَةِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لَا حُكْمَ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أُمِرْنَا بِالِاجْتِنَابِ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ . 3326 - وَرَوَى أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ .

3327
وَرَوَى اللَّيْثُ : عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ : مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ ؟ قَالَتْ : مَا عَدَا فَرْجَهَا .
3328
وَإِذَا تَرَتَّبَتْ هَذِهِ الْآثَارُ مَعَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحَدِيثِ رَبِيعَةَ ، وَالْأَحَادِيثِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ تَشُدَّ كُلُّوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا إِذَا حَاضَتْ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا - لَمْ تَتَدَافَعْ ، وَكَانَ بَعْضُهَا يَعْضِدُ بَعْضًا عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا مِنْ قَطْعِ الذَّرِيعَةِ فِي شَدِّ الْإِزَارِ ؛ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ إِلَى الْمَوْضِعِ الْمَحْظُورِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
3329
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ حَدِيثًا مُسْنَدًا عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا ،وَهِيَ حَائِضٌ - : اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفَتْ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَيَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ ، وَكَانَ قَدْ أَوْجَعَهُ الْبَرْدُ .
3330
وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَاقُلْنَاهُ ، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا .
3331
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِييَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ :
3332
فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَلَا يَعُودُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ غُرْمٍ .
3333
وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنِسَعِيدٍ ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ .

3334 - وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ . لِحَدِيثِ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ . 3335 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَا أَحْسَنَ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

3336 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ . 3337 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ . وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .

3338
وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : أَسْتَحِبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، أَوْبِنِصْفِ دِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
3339
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ ،ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ بِمِصْرَ .
3340
وَقَالَتْ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : إِنْ وَطِئَ فِي الدَّمِ فَعَلَيْهِدِينَارٌ ، وَإِنَّ وَطِئَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ .

لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ . كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . 3341 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ .

وَرَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . 3342 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ وَالتَّوْبَةَ - اضْطِرَابُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا ، وَالذِّمَمُ عَلَى الْبَرَاءَةِ ، لَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ . وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

3343 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي وَطْءِ الْحَائِضِ بَعْدَ الطُّهْرِ . 3344 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ .

3345
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ كَانَ لَهُ أَنْيَطَأَهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَإِنْ كَانَ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الْعَشْرَةِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى تَغْتَسِلَ ، أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ .
3346
قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الْحُكْمُ لَا وَجْهَ لَهُ ، وَقَدْ حَكَمُوا لِلْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِدَمِهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ فِي الْعِدَّةِ ، وَقَالُوا : لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ .
3347
فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمْ هَذَا لَا يَجِبُ أَنْ تُوطَأَ حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَهُوَ الصَّوَابُ مَعَ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي ذَلِكَ .
ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث