3899فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُفِي مَعْنَاهُ :
3900فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الَّذِي يَسْمَعُ النِّدَاءَ يَقُولُ مِثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، مِنْ أَوَّلِ الْأَذَانِ إِلَى آخِرِهِ .
3901وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ هَذَاالْحَدِيثِ وَعُمُومُهُ .
3902وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ عِنْدِي فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ .
3903وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَالُالْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ .
3904وَقَالَ آخَرُونَ : يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ; فَإِنَّهُ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ ذَلِكَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ يُتِمُّ الْأَذَانَ مَعَهُ إِلَى آخِرِهِ .
3905 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . 3906 - وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ . عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ مُضْطَرِبُ الْأَلْفَاظِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي التَّمْهِيدِ . 3907 - وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ ، وَرَوَوْا بِذَلِكَ أَثَرًا تَأَوَّلُوهُ . 3908 - وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّشَهُّدِ خَاصَّةً ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا تَشْهَدُ بِهِ .
وَنَحْوَ هَذَا . 3909 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا - غُفِرَ لَهُ .
3910وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ ، وَأَنَا أَشْهَدُ .
3911وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ فِيهِمَا الْإِتْيَانُ بِمَعْنَى الْأَذَانِوَبِمَعْنَى الذِّكْرِ وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّشَهُّدِ دُونَ لَفْظِهِ .
3912وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ كُلَّهَابِطُرُقِهَا فِي التَّمْهِيدِ .
3913وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُصَلِّي يَسْمَعُ الْأَذَانَ- وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ .
3914فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَقُلْ مِثْلَ مَا يَقُولُ ، وَإِذَا كُنْتَ فِينَافِلَةٍ فَقُلْ - مِثْلَ مَا يَقُولُ - التَّكْبِيرَ وَالتَّشَهُّدَ ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَقَعُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ .
3915هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِالْقَاسِمِ وَمَذْهَبُهُ .
3916وَقَالَ ابْنُ خُوَازِ مَنْدَادَ : فَإِنْ قَالَ عِنْدَ مَالِكٍ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَىآخِرِ الْأَذَانِ فِي النَّافِلَةِ كَانَ مُسِيئًا ، وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَكَرِهَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ .
3917وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَقُولُ الْمُصَلِّي مِثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ .
3918وَقَالَ سَحْنُونٌ : لَا يَقُولُ ذَلِكَفِي نَافِلَةٍ ، وَلَا مَكْتُوبَةٍ .
3919وَقَالَ اللَّيْثُ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ حَيَّعَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .
3920وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَقُولُ الْمُصَلِّي مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، لَا فِي نَافِلَةٍ ،وَلَا مَكْتُوبَةٍ ، إِذَا سَمِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَهُ .
3921وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : لَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا شَيْئًا مَنْصُوصًا ، وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ أَذَّنَ فِي صَلَاتِهِإِلَى قَوْلِهِ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ إِنْ أَرَادَ الْأَذَانَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ .
3922وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْسُدُصَلَاتُهُ إِذَا أَرَادَ الْأَذَانَ .
3923قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيمَنْيُجِيبُ إِنْسَانًا وَهُوَ يُصَلِّي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : إِنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ .
3924قَالَ : فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ قَوْلِهِمْ :إِنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقُولُهُ .
3925وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يَقُولُ فِي النَّافِلَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ، فَإِنْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً .
3926قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَالْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ مُحَرَّمٌ فِيهِمَا .
3927وَقَوْلُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -كَلَامٌ فِيهَا ، فَلَا يَصْلُحُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ .
3928وَأَمَّا سَائِرُ الْأَذَانِ فَمِنَ الذِّكْرِالَّذِي يَصْلُحُ فِي الصَّلَاةِ .
3929وَقَدْ جَاءَ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ قَوْلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّابِاللَّهِ - فِي مَكَانِ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .
3930وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّصَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ; إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّكْبِيرُ ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ .
3931وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوامِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، وَلَمْ يَخُصَّ نَافِلَةً مِنْ فَرِيضَةٍ .
3932فَمَا جَازَ فِي الْفَرِيضَةِ جَازَ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا أَنَّمَالِكًا كَرِهَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ كَرَاهِيَةً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ كَتَحْرِيمِ الْكَلَامِ .
3933وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الذِّكْرِ الْجَائِزِفِي الصَّلَاةِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ نَافِلَةٍ وَلَا مَكْتُوبَةٍ .
3934وَأَمَّا مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِهِ ، فَجَعَلَهُ مِثْلَ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ التَّشْمِيتَ وَرَدَّ السَّلَامِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَالْكَلَامُ مُحَرَّمٌ فِي الصَّلَاةِ .
3935قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَقُومُوالِلَّهِ قَانِتِينَ أُمِرْنَا بِالسُّكُونِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ .
3936وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّاللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ .
3937 - وَقَدْ أَبَاحَ فِيهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الذِّكْرَ بِالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالتَّسْبِيحِ ، وَالتَّحْمِيدِ ، وَالتَّمْجِيدِ ، وَالدُّعَاءِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ الْمُحَرَّمَ فِيهَا غَيْرُ الْمُبَاحِ مِنَ الذِّكْرِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . 3938 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ - لَاسْتَهَمُوا . وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ .
وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا . فَفِيهِ فَضْلُ الْأَذَانِ ، وَالصَّلَاةِ . 3939 - وَالْأَذَانُ إِنَّمَا هُوَ النِّدَاءُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ وَقَالَ : وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ 3940 - وَفِي فَضَائِلِ الْأَذَانِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ ، قَدْ جَمَعَهَا جَمَاعَةٌ .
3941وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّاشَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . 3941 م - وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ .
3942وَقَالَتْ عَائِشَةُ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُؤَذِّنِينَ ، قَوْلُهُ تَعَالَى :وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
3943وَرَوَى بَيَانٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلَافَةِ لَأَذَّنْتُ .
3944وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : لَأَنْ أَقْوَى عَلَىالْأَذَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ ، أَوْ أَعْتَمِرَ .
3945وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًالَمْ أُبَالِ أَلَّا أَحُجَّ ، أَوْ أَعْتَمِرَ .
3946وَقَالَ عُمَرُ لِبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ : مَنْمُؤَذِّنُوكُمْ ؟ فَقَالُوا : عَبِيدُنَا ، وَمَوَالِينَا .
فَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَنَقْصٌ بِكُمْ . 3947 - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ : مَا عَمَلُهُ ؟ قَالَ : الْأَذَانُ . قَالَ : نِعْمَ الْعَمَلُ ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ يَسْمَعُكَ .
3948 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ . 3949 - وَرَوَى السُّكَّرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ تَرَكْتَنَا بَعْدَكَ نُنَافِسُ فِي الْأَذَانِ .
فَقَالَ : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّنُوهُمْ . 3950 - وَهَذَا الْحَدِيثُ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ فِيهِ أَبُو حَمْزَةَ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . 3951 - وَأَمَّا الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَفِي فَضْلِهِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ ، وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي الِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَرْشَدَ ، وَنَدَبَ إِلَيْهِ مُؤَكِّدًا .
3952 - وَمِنْهَا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِ لَابْتَدَرْتُمُوهُ . 3953 - وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ ، وَأَبَى هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا . وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ .
3954حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ .
3955وَحَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِالسَّلَامُ - يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً .
3956وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَأَى فِي بَعْضِ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَلَهُمْ : تَقَدَّمُوا ، وَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ .
3957وَرَوَتْ عَائِشَةُ مِثْلَهُ ، وَزَادَتْ :حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ .
3958وَهَذَا الْوَعِيدُ إِنَّمَا خَرَجَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَرْغَبُونَ عَنْرَسُولِ اللَّهِ ، وَعَنِ الْقُرْبِ مِنْهُ ، وَيَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ .
3959وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ : ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا; فَالْهَاءُ فِي ( عَلَيْهِ ) عَائِدَةٌ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى النِّدَاءِ .
وَهُوَ حَقُّ الْكَلَامِ ; أَنْ يُرَدَّ الضَّمِيرُ مِنْهُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ ، وَلَا يُرَدَّ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ . 3960 - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى النِّدَاءِ أَيْضًا ، وَفَسَّرَهُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يُؤَذِّنُ فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ . وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا أَعْرِفُهُ فِي سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ ، وَلَا قَوْلٍ صَحِيحٍ .
3961 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَقْرَعَ بَيْنَ قَوْمٍ اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ . 3962 - وَلِقَوْلِ سَعْدٍ وُجُوهٌ مُحْتَمَلَةٌ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ . وَإِنَّمَا جَاءَ الِاسْتِهَامُ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى الْأَذَانِ .
3963وَقَدْ رُوِيَ مَنْصُوصًا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَعَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا صَفُّوَا فِيهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ .
3964وَآثَارُ هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا عِنْدَ ابْنِ أَبِيشَيْبَةَ ، وَأَبِي دَاوُدَ ، وَسَائِرِ الْمُصَنَّفَاتِ .
3965وَأَمَّا التَّهْجِيرُ فَمَعْرُوفٌ ، وَهُوَ الْبِدَارُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِوَقْتِهَا ، وَقَبْلَ وَقْتِهَا لِمَنْ شَاءَ ، ثُمَّ انْتِظَارُهَا .
3966قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
3967وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُهَجِّرُإِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً .
3968وَتَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّمَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ - فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَهَا .
3969وَحَسْبُكَ مِنْ هَذَا فَضْلًا ; إِذِ الصَّلَاةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِالْبِرِّ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا إِلَّا مَنْ هَجَّرَ إِلَيْهَا .
3970وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ رِبَاطًا .
3971وَجَاءَ : رِبَاطُ يَوْمٍخَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ .
3972وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ بَكَّرَ ، وَانْتَظَرَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّفِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ - أَفْضَلُ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا ، ثُمَّ صَلَّى فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ .
3973وَفِي هَذَا مَا يُوَضِّحُ لَكَ مَعْنَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهُوَرَدَ مِنْ أَجْلِ الْبُكُورِ إِلَيْهِ وَالتَّقَدُّمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
3974وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ :أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ .
3975وَأَمَّا الْعَتَمَةُ وَالصُّبْحُ فَالْآثَارُفِيهِمَا كَثِيرَةٌ أَيْضًا .
3976 - رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعَائِشَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ . لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا . 3977 - وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : اسْمَعُوا ، وَبَلِّغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ ، حَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ - يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ - الْعَشَاءِ ، وَالصُّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى مَرَافِقِكُمْ وَرُكَبِكُمْ .
3978وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : شُهُودُصَلَاةِ الْعِشَاءِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ .
3979وَعَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَوَالْفَجْرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا .
3980وَعَنِ الْحَسَنِمِثْلَهُ .
3981 - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ . 3982 - وَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا بِطُرُقِهَا فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .