حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث سهل بن سعد الساعدي ساعتان يفتح لهما أبواب السماء

وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَاعَتَانِ يُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . 4091 - فَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .

4092
فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُأَنَسٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّمَا يُرَدُّ عَلَى الدَّاعِي فِيها دَعْوَتُهُ : حَضْرَةُ الصَّلَاةِ ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
4093
رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سُوِيدٍ هَكَذَا- جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ مُؤَمِّلُ بْنُ إِهَابٍ .
4094
وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا حَدِيثَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِالسَّلَامُ - قَالَ : إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ .
4095
وَحَدِيثُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: عِنْدَ الْأَذَانِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَعِنْدَ الْإِقَامَةِ لَا تُرَدُّ دَعْوَةٌ .
4096
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ - مَوْقُوفًا .
4097
وَقَالَ عَطَاءٌ : عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ ،وَالْتِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ ، وَالْأَذَانِ - يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ .

4098 - فَأَمَّا قَوْلُهُ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : هَلْ يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْوَقْتُ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ . 4099 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ النَّاسِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ ، وَأَنَّ الْفُقَهَاءَ أَئِمَّةَ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْأَذَانُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ كَالظُّهْرِ ، وَلِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

4100 - وَلَمَّا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهَا تَنُوبُ فِي يَوْمِهَا عَنِ الظُّهْرِ - وَجَبَ أَنْ يَكُونَ وَقْتُهَا وَقْتَ الظُّهْرِ قِيَاسًا وَنَظَرًا . وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ . 4101 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى ، وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، فَتَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ عِنْدَهُ مَأْخُوذَانِ مِنَ الْعَمَلِ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ أَمْرٌ يَصِحُّ فِيهِ الِاحْتِجَاجُ بِالْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِرَارًا ، وَقَدْ لَا يَصِحُّ لِغَيْرِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ كُلَّ بَلْدَةٍ أَخَذَتْ عِلْمَ شَرِيعَتِهَا فِي أَوَّلِ أَمْرِهَا عَنِ الصَّحَابَةِ النَّازِلِينَ بِهَا ، وَهُمُ الَّذِينَ وَعَوْا عَنْ نَبِيِّهِمْ ، وَأُمِرُوا بِالتَّبْلِيغِ ; فَبَلَّغُوا .

4102 - وَهَذَا يَدُلُّكَ أَنَّ الْأَذَانَ وَجْهُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ الْإِبَاحَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا . وَقَدْ مَضَى فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ . 4103 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ : إِنَّهُ لَا حَدَّ عِنْدَهُ فِيهِ ; لِأَنَّ النَّاسَ تَخْتَلِفُ أَحْوَالُهُمْ ; فَمِنْهُمُ الْخَفِيفُ ، وَالثَّقِيلُ - فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عَنِ السَّلَفِ مَا يَنْزِعُ بِهِ فِي جَوَابِ سَائِلِهِ .

4104
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِيمَةٌ لِكِبَارِ التَّابِعِينَ ،وَمَنْ تَلَاهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ .
4105
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ بِالْأَسَانِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ، وَأَبَا قِلَابَةَ ، وَعِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ الْغِفَارِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيَّ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ - يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ بَدْءِ الْإِقَامَةِ .
4106
قَالَ : وَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ :إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْإِقَامَةِ فَكُنْ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ .
4107
وَقَالَ : إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - عَدَّلَالصُّفُوفَ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ ; كَبَّرَ .
4108
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَةَ يَقُولُ: حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قُومُوا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .
4109
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُالزُّهْرِيَّ يَقُولُ : مَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ .
4110
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَبْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَامَ ، فَوَثَبَ .
4111
وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينِ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْيَقُومَا حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ .
4112
وَقَالَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ لِلْحَسَنِ : أَرَأَيْتَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَأَقُومُ أَمْحَتَّى يَقُولَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ .
4113
وَرَوَى كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ - وَجَبَالْقِيَامُ ، فَإِذَا قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - اعْتَدَلَتِ الصُّفُوفُ ، فَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - كَبَّرَ الْإِمَامُ .
4114
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُمَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوُا الْإِمَامَ .
4115
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُمَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .
4116
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَدَاوُدُ : الْبِدَارُ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى فِي أَخْذِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ; لِأَنَّهُ بِدَارٌ إِلَى فِعْلِ بِرٍّ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مَحْدُودٌ عِنْدَهُمْ .
4117
وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي .
4118
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِالْآثَارِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ .

4119 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْإِمَامِ : أَيُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - أَوْ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ : حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ : لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي . 4120 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الصُّفُوفِ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ ، كَبَّرَ . وَحَدِيثُ : لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ، فَأَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ ذَلِكَ .

4121
قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ : وَحَدِيثُ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ; يَعْنِي حَدِيثَ بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى إِقَامَةَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ; أَيْ لَا تَسْبِقْنِي بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَيَفُوتُنِي مَعَكَ قَوْلُ : آمِينَ .
4122
وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَنْ فَاتَهُقِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ .
4123
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ .
4124
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُلِلْإِحْرَامِ ، وَيَقْرَأُ وَبِلَالٌ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ .
4125
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ; فَلِذَلِكَ قَالَأَحْمَدُ : أَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ شَيْءٌ مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
4126
وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَاللَّهِ كَانَ يَقُولُ : آمِينَ .
4127
وَقَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّعَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي : أَتَذْهَبُ إِلَيْهِ ؟
4128
قَالَ : أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَقَمْنَا الصُّفُوفَ - فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ .
4129
إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا أَدْفَعُ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ .
4130
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِأَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَخَرَّجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ كُلُّهُمْ .
4131
وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ يَجْمَعُوا الْمَكْتُوبَةَ; فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا ، فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ - فَقَدِ اخْتَلَفَالْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ اسْتِحْبَابٍ ، وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْسَدَ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يُؤَذِّنْ إِذَا أَقَامَ ، بَلِ الصَّلَاةُ مُجْزِئَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ إِذَا صَلَّيْتَ بِإِقَامَةٍ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَوْ لَمْ يُقِيمُوا ، وَقَدْ أَسَاءُوا .
4132
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ التَّأْذِينَ حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِبِمُزْدَلِفَةَ وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّأْذِينَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا .
4133
وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ إِلَّا بِأَذَانٍلَمْ يَدَعْ ذَلِكَ وَهُوَ بِمَكَّةَ .

4134 - قَالَ : وَإِذَا كَانَ هَكَذَا فِي الْأَذَانِ كَانَتِ الْإِقَامَةُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا غَيْرُ الصَّلَاةِ . 4135 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَا وَحْدَهُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ . وَالْإِقَامَةُ عِنْدَهُ أَوْكَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ أَيْضًا .

4136 - قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ : لَا يَجْتَزِئُ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ - الْمُصَلِّي وَحْدَهُ . 4137 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إِنِ اسْتَجْزَأَ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَأَذَانِهِمْ أَجْزَأَهُ . وَيَسْتَحِبُّونَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ ، وَيُقِيمَ .

4138
وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي أَذَانِ الْمُسَافِرِ وَالْمُنْفَرِدِ فِيبَابِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ .
4139
وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَسُئِلَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَكَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلَيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
4140
وَيُقَالُ : أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ; أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ بِأَنْ يُشْعِرَهُ ، وَيُنَادِيَهُ ،فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَحْمَة اللَّهِ ، الصَّلَاةَ ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ .
4141
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
4142
وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ،حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - مَا يَكْفِي مِنَ الدُّعَاءِ إِلَيْهَا .
4143
قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الشُّغْلَ عَنِ الصَّلَاةِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَايَجُوزُ فِعْلُهُ - فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ لِذَلِكَ مَنْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، وَيُشْعِرُهُ بِإِقَامَتِهَا .
4144
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ بِقَوْمٍ ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيَهُ أَحَدٌ ، فَأَقَامَ ، فَصَلَّى وَحْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ أَنْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ - : إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ أَفْرَادًا ، وَلَا يُجَمِّعُونَ ، وَلَوْ جَمَّعُوالَمْ يُجَمِّعْ مَعَهُمْ - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ - فَإِنَّ ابْنَ نَافِعٍ قَالَ : إِنَّمَا عَنَى مَالِكٌ بِالْمُؤَذِّنِ هُنَا الْإِمَامَ الرَّاتِبَ إِذَا انْتَظَرَ الْقَوْمَ ، وَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى النَّاسُ لَمْ يُجَمِّعُوا ، وَلَمْ يُؤَذِّنِ الْمُؤَذِّنُ .
4145
قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَلَا بَأْسَ أَنْيَجْمَعُوا تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، وَيُصَلِّيَهَا ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ مَعَهُمْ .
4146
قَالَ أَبُو عُمَرَ : تَفْسِيرُ ابْنِ نَافِعٍ لِذَلِكَ تَفْسِيرٌ حَسَنٌ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ : إِنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ إِنَّهُ لَا تُجْمَعُفِيهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدٌ عَلَى طَرِيقٍ يُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّةُ يُجَمِّعُونَ فِيهِ ، فَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ .
4147
وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ أَصْبَغَ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ أَشْهَبَ ، وَقَدْ صَلَّىالنَّاسُ ، فَقَالَ لِي : يَا أَصْبَغُ ، ائْتَمَّ بِي وَتَنَحَّى إِلَى زَاوِيَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِهِ .
4148
وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لِأَشْهَبَ ، عَنْ مَالِكٍ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ- أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجَمَّعَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَرَّتَيْنِ مَا لَا يُجَمَّعُ بِإِمَامٍ رَاتِبٍ .
4149
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تُجَمَّعُ فِيهِ صَلَاةٌ مَرَّتَيْنِ :لَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجَمَّعُ فِيهَا بِالْإِمَامِ الرَّاتِبِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهَا .

4150 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا أَصْلَ لَهَا إِلَّا إِنْكَارُ جَمْعِ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْبِدَعِ ، وَأَلَّا يُتْرَكُوا وَإِظْهَارَ نِحْلَتِهِمْ ، وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هِيَ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ كَانُوا يَرْتَقِبُونَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَأْتُونَ بَعْدَهُ ، فَيُجَمِّعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِإِمَامِهِمْ ، فَرَأَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَجَعَلُوا الْبَابَ بَابًا وَاحِدًا ، فَمَنَعُوا مِنْهُ الْكُلَّ . وَالْأَصْلُ مَا وَصَفْتُ لَكَ . 4151 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : لَا تُجْمَعُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ، وَمَنْ أَتَى مَسْجِدًا وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلْيُصَلِّ وَحْدَهُ .

4152
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُبْنُ عَلِيٍّ ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ - : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْمَعَ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ .
4153
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ دَاوُدَ بِالْأَحَادِيثِ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَبِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ عَنْذَلِكَ وَلَا رَسُولَهُ ، وَلَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، فَلَا وَجْهَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ .
4154
وَاحْتَجَّ غَيْرُهُمْ فِيذَلِكَ أَيْضًا .

4155 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَحْنُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّايِغُ بِمَكَّةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَلَّى إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَخَلَ رَجُلٌ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لِيُصَلِّيَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ، فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَصَلَّى مَعَهُ . 4156 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْبَصْرَةَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ ، فَسَأَلَ ، فَقَالُوا : قَدْ صَلَّيْنَا . فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ .

4157
قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إِذَا أَذَّنُوا ، وَأَقَامُوا، وَصَلَّوْا جَمَاعَةً - فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .
4158
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَسَعِيدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا : عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا ؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَصَلَّى مَعَهُ .
4159
وَذَكَرْنَا فِي الْمُصَنَّفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ : أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيَقُومُ فَيُصَلِّي مَعَهُ ؟ .
4160
وَمِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَنَسٌ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَمَسْرُوقٌ، وَالْأَسْوَدُ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَعَطَاءٌ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ .
4161
وَقَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَأَنْ يَجْمَعُوا مَخَافَةَ السُّلْطَانِ .
4162
وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ: هَلْ يُصَلُّونَ بِإِقَامَةِ غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ ؟ .

فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ; إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ أَيْضًا . 4163 - فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا فَقَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمَ غَيْرُهُ . 4164 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ : مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ .

4165 - وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي ، فَأَذَّنْتُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَامَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ . 4166 - وَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَهُمْ .

4167
وَحَجَّةُ مَالِكٍ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَذَانِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى بِلَالٍ ،وَقَالَ : وَهُوَ أَنْدَى صَوْتًا ، فَلَمَّا أَذَّنَ بِلَالٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَقِمْ أَنْتَ فَأَقَامَ .
4168
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ إِسْنَادًامِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ .
4169
وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ لَيْسَتِ الْإِقَامَةُ مُضَمَّنَةً بِالْأَذَانِ; فَجَائِزٌ أَنْ يَتَوَلَّاهَا غَيْرُ مُتَوَلِّي الْأَذَانِ .

4170 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ . فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا . 4171 - فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ عِنْدَهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَيَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ فِيهِ بِالْعَمَلِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُنْسَى .

4172
وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ احْتُجَّ بِالْعَمَلِ فِيهِأَيْضًا لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ .
4173
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ :
4174
فَذَهَبَ أَهْلُ الْحِجَازِ ، وَالشَّامِ ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ- إِلَى إِجَازَةِ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
4175
وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي . 4176 - وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : لَا يُؤَذَّنُ لَهَا إِلَّا بِالسَّحَرِ . فَقِيلَ لَهُ : وَمَا السَّحَرُ ؟ قَالَ : السُّدُسُ الْآخِرُ .

4177
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُؤَذَّنُ لَهَا مِنْ بَعْدِخُرُوجِ وَقْتِ الْعَشَاءِ ، وَذَلِكَ نِصْفُ اللَّيْلِ .
4178
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ،وَالثَّوْرِيُّ : لَا يُؤَذَّنُ لِلْفَجْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ .
4179
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَائِشَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَجَمَاعَةٍ .

4180 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ مِنْ جِهَةِ الْآثَارِ فِي بَابِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عِنْدَ قَوْلِهِ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، مِنْ كِتَابِ التَّمْهِيدِ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث